responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 245


المعنى المنقول إليه - إلى أن يعلم خلافه ، ولا يخفى أنّ هذا الجواب جار مجرى الجدل ; لما عرفت من أنّ بناء العقلاء لم يثبت في صورة العلم بالنقل ، والمقدار الثابت من بنائهم إنّما هو في صورة الشكّ في أصل النقل .
وبالجملة : مع العلم بالنقل والشكّ في تقدّم النقل على الاستعمال ، لا ينعقد للكلام ظهور ، فالأصل المذكور لا يوجب انعقاده .
وثانياً : أنّ قوله ( قدس سره ) : إنّ الوضع السابق حجّة إلى أن يعلم بالوضع الثاني غير ملائم ، والأولى أن يقول : إلى أن يعلم أنّ اللّفظ استعمل في المعنى الثاني ; لأنّ المفروض أنّا عالمون بالوضع الثاني ، فلازم مقاله : هو أن نعلم بالحجّة على خلاف السابق ، فتدبّر .
والمحقّق العراقي ( قدس سره ) تمسّك في صورة من الصور الثلاثة - وهي ما إذا كان تاريخ الاستعمال معلوماً ، وكان تاريخ النقل مشكوكاً - بذيل أصالة عدم النقل ، وتوقّف في الصورتين : وهما ما إذا كان تاريخ الوضع معلوماً دون الاستعمال ، أو كلاهما مجهولين .
وحاصل ما أفاده ( قدس سره ) في ذلك : هو أنّه في صورة العلم بتاريخ الاستعمال والشكّ بتاريخ النقل ، تجري أصالة عدم النقل واستصحابه ، وحيث إنّها من الأُصول العقلائيّة تثبت اللوازم العقليّة ، ولازمه استعمال اللّفظ في المعنى الأوّل المنقول منه ، وأمّا عكس هذه الصورة - وهو ما إذا كان تاريخ النقل معلوماً دون الاستعمال - فحيث إنّه لا تجري أصالة عدم الاستعمال ; لعدم بناء العقلاء عملاً على عدم الاستعمال في هذا المورد ، ولا يمكن التمسّك بالأصل الشرعي لكونه مثبتاً ، فاللازم حينئذ التوقّف ، فإنّ ما هو موضوع الأثر غير موجود ، وما هو الموجود غير موضوع الأثر .
وأمّا في صورة كون كلٍّ من تاريخ الاستعمال والنقل مجهولاً ففيها أيضاً التوقّف ، ولكن لا لتساقط الأصلين بالمعارضة ; لأنّ ذلك فيما إذا جرى الأصلان ، وما نحن فيه

245

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست