responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 210


تصوير الوضع النوعي في الهيئة ، دون المادّة ، فإنّه يمكن أن يقال في هيئة المركّب : إنّ تقدّم المسند إليه على المسند - مثلاً - يدلّ على معنىً من دون لحاظ مادّة من الموادّ ، ويصلح للانطباق على كلّ مادة من المواد ; موجودة كانت أم معدومة ، وكذا في هيئة المفرد يمكن أن يقال : إنّ هيئة « فَعَل » - مثلاً - تدلّ على النسبة التحقّقيّة في ضمن أيّ مادّة تحقّقت أو تتحقّق ، وأمّا المادّة فلا يمكن تصوير الوضع النوعي فيها ; لأنّ كلّ مادّة تباين المادّة الاُخرى ، وما يمكن فيها إنّما هو الوضع الشخصي ، ولازم ذلك عدم إفادة الجملة - التي حدثت مادّتها - للمعنى التصديقي ; مثلاً : لا تدلّ جملة « الكهرباء موجود » - إذا لم يكن للّفظ « الكهرباء » معنىً معهود في الخارج - على المعنى التصديقي ; لعدم وجود هذه الجملة المركّبة من المادّة لتضع لإفادة ذلك المعنى .
وبعبارة أُخرى : ما يمكن أن يتصوّر فيه الوضع النوعي إنّما هو هيئة القضيّة ، مثل هيئة الجملة الاسميّة وهيئة الجملية الفعليّة ; حيث تنطبقان على كلّ مادّة متهيّئة بهما ، وأمّا موادّ القضايا فلا يمكن أن يتصوّر فيها ذلك ; لاختلاف الموادّ ، وما يمكن فيه إنّما هو الوضع الشخصي ، فعلى هذا لابدّ لمن يقول : بأنّ مجموع المادّة والهيئة يدلّ على المعنى التصديقي - قبال المشهور القائلين : بأنّ ما يدلّ عليه هو الهيئة - أن يلتزم بالوضع الشخصي ; مثلاً : يلزم أن تكون جملة « زيد قائم » بخصوصها وضعت لإفادة المعنى التصديقي ، وكذا جملة « عمرو قاعد » و « بكر قائم » . . . وهكذا .
ويترتّب على هذا القول عدم جواز استعمال جملة لم يسبق إليها الواضع بأن كانت لها مادّة حادثة ولم يفهم منها معنىً ، ك‌ « الكهرباء موجود » - مثلاً - مع أنّ الضرورة حاكمة بجواز استعمالها ، وفهم المعنى التصديقي منها ولو لم نفهم معنى « الكهرباء » ، فهذا أصدق شاهد على أنّ ما وضع للدلالة على المعنى التصديقي هو الهيئة ; لأنّها القابلة للوضع النوعي .
هذا هو مُراد ابن مالك ، وكأنّ المحقّق الإصفهاني ( قدس سره ) لم يلاحظ مقالة هذا

210

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست