responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 208


على حِدَة مضافاً إلى وضع مفرداتها ، أم لا ؟
فذهب المشهور إلى أنّ الدالّ على المعنى التصديقي هي هيئة الجملة بالوضع النوعي ، وخالفهم في ذلك بعض ، فقال : إنّ ما يدلّ عليها هو مجموع المادّة والهيئة .
ولا يخفى أنّ طرح محطّ البحث على ما ذكرنا ، أولى وأحسن ممّا طرحه المحقّق الخراساني ( قدس سره ) وغيره ; لأنّه يظهر منه ( قدس سره ) أنّ محطّ البحث : في أنّه - مضافاً إلى وضع الجمل بموادّها بالوضع الشخصي ، وهيئاتها بالوضع النوعي لإفادة المعنى التصديقي - هل وضع مجموع المركّب من الموادّ والهيئات لذلك ، أم لا ؟
فالمشهور على العدم ، وذهب بعض إلى وضع المجموع أيضاً ( 1 ) .
وذلك لأنّ طرح البحث على ما ذكرنا ممّا يُعقل أن يقع محلّ الخلاف ، ويمكن استناد القول المخالف للمشهور إلى عالم ، وأمّا طرح البحث على ما ذكره ( قدس سره ) ، فلا يليق أن ينسب إلى فاضل ; لأنّ مرجع النزاع - على ما ذكره - إلى أنّ في جملة « زيد قائم » - مثلاً - هل يكون وضعان أو أوضاع ثلاثة ؟ ، فالمشهور على أنّه فيها وضعان :
1 - وضع مفرداتها بالوضع الشخصي لإفادة المعنى التصوّري .
2 - وضع هيئتها بالوضع النوعي لإفادة المعنى التصديقي ( 2 ) .
ومقابل المشهور هو أنّ هناك أوضاعاً ثلاثة ، ثالثها وضع مجموع المادّة والهيئة على ذلك ، فهل يتفوّه فاضل : بأن يوضع المجموع لا لإفادة غرض وفائدة ; حتّى يتوجّه عليه ما أورده المحقّق الخراساني ( قدس سره ) : من أنّه لا احتياج إلى هذا الوضع بعد وضع الهيئة لذلك ، ويلزم التكرار في الدلالة : تارة من جهة الهيئة ، وأُخرى من جهة المجموع منها ومن المادّة ، وهو خلاف الوجدان ؟ !


1 - اُنظر كفاية الأُصول : 32 - 33 . 2 - اُنظر الفصول الغرويّة : 28 سطر 5 ، ودرر الفوائد : 43 - 44 ، ونهاية الأفكار 1 : 65 .

208

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست