responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 326


بإتيان ما يشكّ في اعتباره ، بخلاف الأعمّي ، فحيث إنّه أحرز الموضوع فينفي الزائد بالأصل ، فتدبّر .
الجهة الثامنة فيما وضعت له ألفاظ العبادات ( 1 ) بعد ما أحطت خُبراً بما تلونا عليك : من إمكان تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة ، وإمكانه بين الصحيح والفاسد ، يقع الكلام في مقام الإثبات ، ومقام التصديق ، وأنّه هل وُضعت ألفاظ العبادات لخصوص العبادات الصحيحة ، أو للأعمّ منها والفاسدة ؟
وليعلم أوّلاً : أنّ القائلين بوضع ألفاظ العبادات للصحيحة منها على طائفتين :
فطائفة كشيخنا العلاّمة الأنصاري والمحقّق النائيني ( قدس سرهما ) وأتباعهما ; حيث ذهبوا بوضعها لخصوص الماهيّة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط ( 2 ) ، والطائفة الاُخرى كالمحقّق الخراساني ( قدس سره ) وأتباعه ; حيث تصدّوا لتصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة وإمكان الإشارة إليه بخواصّه وآثاره ( 3 ) .
ولكُلٍّ من الطائفتين دعوى تخصّه وتقريب يتّكل عليه ، فمن يزعم ويعتقد بأنّ الألفاظ موضوعة للأعمّ ، لابدّ له من إبطال دعوى كلتا الطائفتين وتقريبهما .
فنقول : استدلّ شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) على كون الألفاظ موضوعة للمركّب التامّ بوجوه عُمدتها وجه واحد :
حاصله : أنّ الوجدان حاكم على أنّ ديدن الواضعين للألفاظ للمعاني المخترعة ،


1 - قلت : كان الأولى - كما يقتضيه الترتيب الطبيعي - ذكر هذه الجهة عقيب الجهة السادسة ، وذكر ثمرة القولين بعدها ، كما لا يخفى . المقرّر 2 - مطارح الأنظار : 11 سطر 29 ، فوائد الأُصول 1 : 63 . 3 - كفاية الأُصول : 39 .

326

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست