responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 325


تحقّق المسمّى ، والتمسّك به عند ذلك تمسّك به في الشبهة المصداقيّة .
والحاصل : أنّ للأعمّي طريقاً إلى إحراز المأمور به ، وأمّا الصحيحي فلا طريق له إلى ذلك ، فلابدّ له من إتيان كلّ ما يحتمل اعتباره فيه ، فتدبّر .
تنبيهان الأوّل : يظهر من خلال كلام المحقّق النائيني ( قدس سره ) ، بل صريح كلامه : أنّ الصحيح عنده عبارة عمّا قام الدليل على اعتباره .
وبعبارة أُخرى : الصحيح هو ما أُحرز صحّته ( 1 ) ، مع أنّ الصحيح أمر واقعيّ يُحرز بالدليل ، فتدبّر .
الثاني : يظهر من المحقّق العراقي ( قدس سره ) ، بل صريح كلامه أيضاً : أنّ الصحيحي والأعمّي يشتركان في أنّ متعلّق الطلب هي الحصّة المقارنة للصحّة ; من دون دخالة للصحّة في متعلّق الطلب قيداً وتقييداً ; لاستحالة الأمر بالفاسد ، واستحالة الإهمال في متعلّق الطلب ، ولكن يختصّ الصحيحي بكون الموضوع له عنده خصوص الحصّة المقارنة للصحّة ، والأعمّي لا يرى كون الموضوع له خصوص ذلك ، وقال : إنّ مثل هذا الفرق لا أثر له في جواز التمسّك بالإطلاق وعدمه ( 2 ) .
وفيه : أنّه إن أراد ( قدس سره ) أنّ متعلّق الطلب والإرادة الحصّة المقارنة لمفهوم الصحّة فلا نسلّمه .
وإن أراد تعلّق الطلب والإرادة بواقع الصحّة فنسلّمه ، ومعناه : أنّ ما يكون دخيلاً في غرضه ومحصّلاً إيّاه يكون مُراده .
فحينئذ نقول : إنّ الصحيحي لا يمكنه إحراز ما يكون دخيلا في غرضه إلاّ


1 - فوائد الأُصول 1 : 78 . 2 - بدائع الأفكار 1 : 130 .

325

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست