responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 275


أخذها في المأمور به أو لا .
فإن قلنا بإمكان الأخذ - كما نقوله ، وسنوافيك به في محلّه إن شاء الله - فلا يتوجّه الإشكال ; لأنّ الإشكال فيما لا يمكن أخذه وإن لم يمكن الأخذ فنقول : إنّ الإشكال إنّما يتمّ لو قلنا بأنّ المأمور به هو عين المسمّى ، وأمّا إن قلنا بالمغايرة بينهما ; بأن كان المسمّى الهيئةَ بجميع أجزائها وشرائطها ، والمأمور به الماهيّة بجميع أجزائها والشرائط السابقة على تعلّق الطلب ، فلا يتوجّه الإشكال ، كما لا يخفى .
وبالجملة : المسمّى بما هو مسمّىً لا يكون متقدّماً على الأمر والطلب ، وما يكون متقدّماً عليه هو متعلّق الطلب والأمر ، فيمكن التفكيك بين المسمّى ومتعلّق الطلب ، فيقال : إنّ دائرة المسمّى هي الماهيّة بجميع أجزائها وشرائطها ، وأمّا متعلّق الطلب فعبارة عن الماهيّة بجميع أجزائها والشرائط السابقة على الطلب ، فدائرة المسمّى أوسع من دائرة متعلّق الطلب ، فمتعلّق الأمر غير المسمّى الواقعي والموضوع له الحقيقي ، فاستعمل اللّفظ الموضوع للمسمّى في متعلّق الطلب والأمر بعلاقة بينهما .
إن قلت : فعلى هذا يلزم اللغويّة في التسمية ، ويلزم أن تكون الألفاظ موضوعة لمعان لم تستعمل فيها أصلاً لعدم استعمال اللّفظ في الماهيّة بجميع أجزائها وشرائطها ، كما لا يخفى .
قلت : الكلام إنّما هو في إمكان عقد البحث كذلك من دون لزوم محذور عقليّ ، لا في وقوع البحث كذلك عقلائيّاً ، وكم فرق بينهما ، كما لا يخفى !
ذكر وتنقيح قال المحقّق الإصفهاني ( قدس سره ) : إنّ المهمّ في هذا الأمر تحقيق أنّ الصحّة والفساد المبحوث عنهما في هذا البحث هل التماميّة وعدمها من حيث موافقة الأمر ، أو من حيث إسقاط الإعادة والقضاء ، أو من حيث استجماع الأجزاء والشرائط ، أو من

275

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست