responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 264


الجهة الثالثة فيما ينبغي عقد عنوان البحث لا يخفى أنّ عنوان البحث بأيٍّ من العناوين المذكورة في الجهة الثانية ، غير خال عن النظر والإشكال ; لأنّهم إمّا عَنَوْا بالصحيح ما يكون صحيحاً بالحمل الأوّلي ، أو ما يكون كذلك بالحمل الشائع ; وعلى كلا التقديرين لا يصحّ ; وذلك لأنّه لو أُريد أنّ لفظة « الصلاة » - مثلاً - موضوعة أو اسم أو استعملت فيما يصدق عليه مفهوم الصحيح ، فيلزم أن يكون مفهوم الصلاة عين مفهوم الصحّة ( 1 ) وهو كما ترى ، والظاهر أنّهم لم يريدوا الصحيح بهذا المعنى ، وإن أرادوا بالصحيح ما يُحمل عليه الصحّة بالحمل الشائع - والحمل الشائع كما سبق هو اتحاد المحمول مع الموضوع بحسب الوجود ; بأن يكون الموضوع فرده ومصداقه - ففيه وجوه من الإشكال :
منها : أنّه يلزم أن يكون الوضع والموضوع له خاصّين ، أو الموضوع له فقط خاصّاً ; بلحاظ عدم الاطّلاع على كيفيّة الوضع من خصوصه أو عمومه ، كما تقدّم منّا مكرّراً ، وظاهر أنّ الالتزام بهذا الّلازم وإن لم يكن فيه محذور عقليّ ، لكنّه ممّا لم يلتزم به أحد .
ومنها : أنّه يلزم لغويّة البحث ; لأنّ موضوع الحمل الشائع هو الفرد الخارجي ، وهو لا يقبل الكلّيّة والشمول ، فلا يمكن الأخذ بإطلاقه على القول الأعمّي ، كما لا يخفى .
ومنها : أنّه يلزم أن يكون جلّ الاستعمالات لولا كلّها استعمالات مجازيّة مع


1 - قلت : ويلزم أن تكون الصلاة والصوم والزكاة وغيرها مفاهيم مُترادفة ; وذلك لأنّه لو كان مفهوم الصلاة - مثلاً - عبارة عن مفهوم الصحّة ، ومفهوم الزكاة أيضاً عين مفهومها ، فيكون مفهوم الصلاة عين ما يكون هو عين مفهوم الصحّة ، وهو مفهوم الزكاة . . ، وهكذا .

264

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست