العناية لأنّها قد استعملت غالباً في الجامع ونفس الطبيعة مثل قوله تعالى : ( الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ) ( 1 ) . وقوله ( عليه السلام ) : ( الصلاة معراج المؤمن ) ( 2 ) . و ( الصلاة قُربان كلّ تقيّ ) ( 3 ) . إلى غير ذلك ، وما وقع تلو الأوامر والنواهي ، فإنّه لم يُرد بها الفرد ، بل أُريد منها الطبيعة والجامع ; لأنّ الخارج هو ظرف السقوط لا الثبوت ، كما لا يخفى . ومنها : أنّ المصداق الخارجي للصحيح هو الفرد الواجد لجميع ما يعتبر فيه جزءاً وشرطاً ، حتّى ما يأتي من قِبَل الأمر ، مع أنّ المتراءى من كلام أكثرهم ، أنّ مُرادهم بالصحّة هو ما يكون صحيحاً قبل تعلّق الأمر ، فالشرائط الآتية من قِبَل الأمر كقصد الأمر خارجة عنه ، وكذا شرائط عدم كون المأمور به مزاحماً بالضدّ الأهمّ ، أو كونه غير منهيّ عنه بالفعل ، خارجان عن محلّ النزاع . وبالجملة : محلّ النزاع عند أكثرهم في الصحيح هو هذا المعنى من الصحّة ، لا ما هو الصحيح حقيقة الحائز لجميع ما يعتبر فيه حتّى الآتية من قِبَل الأمر ، فالقول بأنّها أسام ( 4 ) ، أو موضوعة ( 5 ) ، أو استعملت في الصحيح ( 6 ) ، غير صحيح . نعم : يصحّ على أحد الوجهين : الأوّل : أن يراد بالصحّة التامّ المقابل للناقص . والثاني : أن يكون للأُصوليّين اصطلاح خاصّ في ذلك .