responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 184


الجهة الأُولى في استعمال اللّفظ وإرادة شخصه استعمال اللّفظ في اللّفظ هو أن يقال مثلاً : « زيد لفظ ، أو اسم » ، أو « زيد » في « ضرب زيد » فاعل ، إذا أُريد شخص لفظه - كما أشرنا - ونحوها من المحمولات المترتّبة على نفس ذلك اللّفظ بعينه .
قد يقال بامتناعه ; نظراً إلى أنّ استعمال شيء في شيء ودلالة شيء على شيء ، يقتضي الاثنينيّة والتعدّد ، واستعمال اللّفظ وإطلاقه وإرادة شخص لفظه يوجب اتّحاد الدالّ والمدلول ، فلا يجوز ( 1 ) .
ولكن دفعه المحقّق الخراساني ( قدس سره ) : بأنّه لا يحتاج في تعدّد الدالّ والمدلول إلى التعدّد الحقيقي ، بل يكفي التعدّد الاعتباري وإن اتّحدا ذاتاً .
وبالجملة : لا يحتاج في تعدّد الدالّ والمدلول تغايرهما ذاتاً ، بل يكفي التعدّد الاعتباري ; وذلك لأنّ المتضايفين قد يختلفان وجوداً ، كالعلّيّة والمعلوليّة ، وقد لا يكونان مختلفين كذلك ، وإنّما يختلفان اعتباراً كالعالميّة والمعلوميّة والدالّ والمدلول من قبيل الثاني ، ولا يخفى تحقّق التغاير الاعتباري بينهما في المفروض ; لأنّ للفظة « زيد » في - المثال - حيثيّتين : حيثيّة صدوره من اللافظ ، وحيثيّة خطوره في نفس السامع ، فبلحاظ كونه صادراً من لافظه يكون دالاًّ ، وبلحاظ أنّ نفسه وشخصه مُراده يكون مدلولاً ( 2 ) .
وقال بعض الأعلام ( قدس سره ) إنّه لا يحتاج في الدالّ والمدلول إلى التغاير الاعتباري


1 - الفصول الغروّية : 22 السطر ما قبل الأخير . 2 - كفاية الأُصول : 29 .

184

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست