responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 171


الأمر الثالث في الحقيقة المسمّاة بالمجاز هل المجاز استعمال اللّفظ في غير ما وُضع له مطلقاً ( 1 ) ، أو يُفصّل بين المجاز الذي ادّعاه السكّاكي في الاستعارة ، وبين المجازات الأُخر ، ففي الأوّل لم يستعمل اللّفظ في غير ما وضع له اللّفظ ، بخلاف الثاني ( 2 ) ، أو يفصّل بين المجاز المرسل - وهو ما تكون العلاقة فيه غير التشبيه - وبين مجاز الحذف ، أو أنّ في جميع المجازات يستعمل اللّفظ فيما وضع له ( 3 ) ؟
وجوه ، بل أقوال :
والأقرب في النظر - وفاقاً لما أفاده شيخنا العلاّمة أبو المجد الشيخ محمد رضا الإصفهاني ( قدس سره ) في « وقاية الأذهان » ( 4 ) - هو الأخير ، وسيظهر لك جليّاً - إن شاء الله - حاله .


1 - المطوّل : 278 سطر 21 ، مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : 77 ، وقوانين الأُصول 1 : 13 سطر 5 ، والفصول الغروية : 14 سطر 12 . 2 - مفتاح العلوم : 156 . 3 - وقاية الأذهان : 103 - 108 . 4 - نفس المصدر : 103 - 108 .

171

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست