responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 62


مع قطع النظر عنها مجهولة الكنه غير معلومة المعنى على الفرض فكيف يسلب المجهول بما هو مجهول عن شئ والثاني أيضا مثله ، إذ تعريفها بهذه الآثار يساوق تقييدها بالصحة الفعلية فيرجع إلى صحه سلب الصلاة الصحيحة عن الفسادة وهى مما لا يقبل الانكار - والحاصل ان صحة سلب المعنى بما هو هو مما لا يمكن الوصول إليه للجهل به ، وسلب المعنى بمعرفية هذا الأمور بعد فرض كونها معرفات للصحيح غير مفيد أصلا وتوهم ان تلك العناوين أخذت ظرفا لا قيدا قد مر ما فيه ، إذ غاية الأمر عدم اخذها قيدا الا انها في هذه الحالة لا تنطبق الا على الصحيح ، ولا فائدة في صحة سلبها عن الفاسدة .
هذا ويمكن تصحيح دعوى التبادر وصحة السلب ، امكانا لا وقوعا ، بتقريب ان من سبر حال الواضعين من السلف والخلف يجد ان المطرد بينهم هو وضع الألفاظ بمقدار يرفع الحاجة ومهما وقفوا على أشياء أو اخترعوا شيئا من الصنايع وغيرها عينوا بازائها الفاظا تفيد معانيها عند الاطلاق - ولم يكن ذلك الوضع منهم حين وقوفهم على حقائق الأشياء بأجناسها وفصولها ، إذ قلما يتفق ذلك لبشر ، الا الأوحدي من الفلاسفة وعلماء الطبيعة بل كان العرف الساذج ينتقل من بعض المصاديق إلى جامع ارتكازي ، يصلح أن يكون جامعا بين الافراد من الصورة النوعية وغيرها مما يصلح وقوعه جامعا ، وقد أيدت التجربة ان من اخترع سيارة أو استكشف حيوانا ، يشير إلى المصنوع والمستكشف الموجودين بين يديه ويسميه باسم ، لا بما انه اسم لشخص خاص في زمانه ومكانه بل يشير بالتوجه إليه إلى نفس الجامع ويضع اللفظ بازائه ، بمعرفية هذا العنوان من غير نظر إلى خصوصيته الشخصية بل لجامعه وطبعيته النوعية وبذلك يتضح ان الوضع في غالب تلك الموارد من قبيل الوضع الخاص والموضوع له العام ، لكون الملحوظ عند الوضع شيئا خاصا والموضوع له أمرا عاما .
نعم لا يلزم تصور الجامع تفصيلا والعلم بحقيقته بل يكفي تصوره اجمالا وارتكازا فعند ذلك يسوغ للصحيحي ان يدعى ان الصلاة بحسب ارتكاز أهل الشرع يتبادر منها معنى اجمالي وهو الجامع الذي لا ينطبق الا على الافراد الصحيحة ، فلا يكون معنى الصلاة مبهما ومجهولا في ظرف التبادر وبذلك يندفع الاستحالة التي ذكرناها وهذا وإن كان يصحح دعوى تبادر الصحيح بحسب الامكان العقلي الا انه بعد ممنوع وقوعا ، لان الانصاف

62

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست