responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 61


وان شئت توضيحا لذلك فاعلم : ان ما يتبادر عند اطلاق ألفاظ العبادات وغيرها أو لا هو نفس الماهية ثم لو لم يكن لها لازم ماهوى ينتقل إلى ما هو مصداقها الخارجي بواسطة الانس والممارسة ، ثانيا ، ثم إلى عوارضها الوجودية من الصحة والفساد والآثار المطلوبة بواسطة الارتكاز العقلائي أو بيان الشارع ، ثالثا - و ( ح ) نقول إن التبادر هو فهم المعنى من ذات اللفظ وحاقه ولا معنى لتبادر شئ لم يوضع له اللفظ ، والانتقال إلى اللوازم الذهنية أو الخارجية ، الدائمية أو الاتفاقية انما هو بعد تبادر أصل المعنى ، لأجل الانس و غيره ، فإذا كان الموضوع له ماهية بسيطة مجهولة الا من ناحية بعض العناوين المتأخرة فلابد لمدعى التبادر ان يدعى تبادر نفس المعنى مقدما على فهم تلك العناوين ، و ( ح ) لا يعقل أن تكون تلك العناوين معرفة للمعنى في ظرف التبادر لتأخر رتبتها عنه اما بمرتبتين أو بمرتبة واحدة ( وعلى هذا ) يبقى الموضوع له مجهول العنوان والحقيقة في وعاء التبادر من جميع الجهات وإن كان معروف العنوان وواضح الحقيقة في رتبتين بعده - والحاصل انا لا ننكر ان الشئ قد يعرف بمعاليله وآثاره وعوارضه كما في التعريف بالرسم ناقصا كان أو تاما ، الا ان وعاء التبادر وخطور الملزوم فقط من اللفظ مقدم على تصور تلك العناوين ، فضلا عن كونها معرفة وموضحة للحقائق والمعروف في ظرف التبادر لابد أن يكون واقعا في رتبة معرفه ، وما ذكروه كلها معرفات بعد رتبة التبادر فيصير المعنى في هذه الدرجة مجهولا مطلقا ولا معنى لتبادره ، والخلط انما نشاء من عدم الفرق بين تبادر المعنى الذي لا يتصف بالصحة والفساد في مرتبة ذاته وبين فهم الأمور الخارجة عن المعنى ، مما هو من عوارض المصاديق لأجل انس الذهن .
والخلاصة ان مدعى التبادر للصحيح لابد ان يتصور معنى ويعين له عنوانا يساوق الصحيح في ظرف التبادر حتى يدعى ان المتبادر هو الصحيح ، وما ذكروه وإن كان مما يساوقه الا انه ليس مما يخطر بباله في وعائه بل بعده برتبتين وهذا لا يصحح أمر التبادر ، إذ للأعمى ان يدعى ان الصلاة المعرفة بهذه العناوين قسم من المسمى فتدبر جيدا ومن ذلك يعرف حال صحة السلب عن الفاسد إذ لا يخلوا ما ان يصح سلب لفظ الصلاة مثلا عن تلك الماهية بلا معرفية هذه العناوين المتأخرة واما بمعونتها - والأول باطل إذ هي

61

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست