responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 307


في مال الغير بلا اذن منه ، وهذا عنوان آخر غير الغصب ، فإنه قد يكون الشخص متصرفا في مال الغير بلا اذنه مع عدم كونه غاصبا لعدم استقلال يده عليه وقد يكون غاصبا بلا تصرف خارجي في ماله ، فالصلاة في الدار المغصوبة باطلة لا لأجل استقلال اليد على ملك الغير لأنه أمر اعتباري لا ينطبق على الصلاة غالبا بل لأجل التصرف في مال الغير ، ضرورة ان الحركة الركوعية والسجودية عين التصرف في مال الغير ، بل السجود على سبعة أعظم تصرف : والكون القيامي والعقودي وغيرهما تصرف في مال الغير ، وحرام ، فلا يمكن التقرب بما هو مبعد على الفرض قيل بجواز الاجتماع أم لم يقل ، وسيأتى انشاء الله ان جواز الاجتماع لا يتوقف على كون الحيثيات تقييدية والتركيب انضماميا كما بنى عليه قدس سره ومما ذكره يعلم حال ما ذكره من قياس كون زيد في الدار المغصوبة بكون الصلاة فيها ، فان الصلاة لما كانت فعل المكلف ، تكون تصرفا في مال الغير ، ( واما ) زيد فنفس ذاته لا يكون فعلا حتى يكون تصرفا بل كون زيد في الدار غصب لا ذاته على مبناه ، أو تصرف على ما ذكرنا وزيد غاصب أو متصرف كما أن صلوته باعتبار كونها من اكوانه وافعاله غصب و تصرف ، وهو غاصب ومتصرف ، والامر أوضح من أن يحتاج إلى البيان الثامن بناء على الامتناع وترجيح جانب الامر تصح الصلاة في الدار المغصوبة إذا لم يكن هناك مندوحة ، ( واما ) معها فلا ملاك لتقييد النهى المتعلق بالغصب ، بلغ ملاك الغصب ما بلغ لعدم دوران الامر بينهما ، بل مقتضى الجمع بين الغرضين تقييد الصلاة عقلا أو شرعا بغير محل الغصب ، فاطلاق كلام المحقق الخراساني بأنه بناء على الامتناع و ترجيح جانب الامر تصح صلوته ولا معصية عليه ( مخدوش ) واما بناء على ترجيح جانب النهى فمع العمد أو الجهل بالحكم تقصيرا لا اشكال في بطلانها ، واما مع القصور فصحتها متوقف على أمرين ( أحدهما ) اثبات اشتمال الصلاة في مورد الاجتماع على الملاك التام ( وثانيهما ) كون الملاك المرجوح قابلا للتقرب ، ومصححا لعبادية الصلاة و ( الأول ) ممتنع بناء على كون الامتناع لأجل التكليف المحال لا التكليف بالمحال و ذلك للتضاد بين ملاك الغصب وملاك الصلاة ، فان أمكن رفع التضاد بين الملاكين باختلاف الحيثيتين ، أمكن رفعه في الحكمين ، ولا يلتزم به الخصم ( فالقائل ) بالامتناع لابد له من

307

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست