responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 306


أمور اعتبارية ومقولية ، ومثل ذلك لا يندرج تحت مقولة ، ولا تحت مهية من المهيات الأصلية ، هذا ان أريد من الصلاة نفسها وان أريد اجزائها كالركوع مثلا فغير صحيح لأنه ان قلنا إن الركوع عبارة عن الحركة من الاستقامة إلى الانحناء تعظيما ، بحيث يكون مركبا من الهوى والحالة الحاصلة حين الانحناء التام فلا يكون من مقولة الوضع فقط بل يكون أحد جزئيه أعني الهوى من مقولة الحركة في الأين ويكون من مقولة الأين بناء على أن الحركة في كل مقولة عينها ، والعجب أن القائل سمى هذه الحركة الأينية ، انها أوضاع متلاصقة وغفل عن أن تبدل الأوضاع وتلاصقها من لوازم هذه الحركة كما يكون الجزء الآخر أعني الحالة المخصوصة من مقولة الوضع وان قلنا إنه عبارة عن نفس الهيئة المخصوصة تعظيما ، الحاصلة بعد الانحناء التام ، فلا يندرج تحت المقولة لان كونه تعظيما من مقوماته ، وهو لا يندرج تحت مقولة ، على أن هذا الاشكال يرد على الشق الأول أيضا ؟ إذا قلنا بكون التعظيم قيدا أو جزءا ( أضف إليه ) ان مبناه ان الجزء للصلاة هو الفعل كما صرح به ، والفعل الصادر من المكلف هو الحركة من الاستقامة إلى الانحناء وتبدل الأوضاع يكون لازما له ، وما هو جز ، للصلاة على الفرض هو الفعل الصادر عنه ، لا الأوضاع المتلاصقة ( هذا ) مع ما في تلاصق الأوضاع من مفاسد غير خفى على أهله ومن له المام بالمعارف العقلية ومنها ان الغصب لا يكون من المقولات لأنه الاستيلاء على مال الغير عدوانا و وهو من الأمور الاعتبارية ولا يدخل في مهية الكون في المكان فالكون في المكان المغصوب ليس غصبا بل استقلال اليد عليه واستيلائها غصب سواء كان الغاصب داخلا فيه أم لم يكن وهذا واضح بأدنى تأمل مع أنه لو فرض الغصب هو الكون في المكان الذي للغير عدوانا لم يصر من مقولة الأين ( اما أولا ) فلان المقولة ليست نفس الكون في المكان بل هي هيئة حاصلة من كون الشئ في المكان ، و ( اما ثانيا ) فلان مهية الغصب متقومة بكون المكان للغير ويكون اشغاله عدوانا وهما غير داخلين في مهية مقولة الأين فعلى هذا الفرض الباطل بكون المقولة جزء مهية الغصب ومنها ان عدم صحة الصلاة ليس لأجل الغصب أي استقلال اليد بل لأجل التصرف

306

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست