responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 299


علم واحد انما هو بموضوعها ومحمولها معا أو بأحدهما ، وإذا كانت القضية متميزة عن أخرى بجوهرها فلا معنى للتمسك بما هو خارج من مرتبة الذات ( فان قلت ) ان الجهات التعليلية في الأحكام العقلية راجعة إلى التقيدية فالسراية و عدمها من قيود الموضوع لبا فالميز صار بنفس الموضوع أيضا ( قلت ) لكن القيد بما هو قيد متأخر عن ذات المقيد فيكون الاختلاف بالذات مميزا قبلها ، ( أضف ) إلى ذلك ان الجهة المبحوث عنها ليس هو كون التعدد في الواحد يوجب تعدد المتعلق أولا ، أو ان النهى والامر هل يسرى كل منهما إلى متعلق الاخر أولا ، بل ما عرفناك من جواز الاجتماع ولا جوازه ولذلك قلنا إن النزاع كبروي لا صغروي و ( عليه ) لا حاجة إلى العدول عن العنوان المعروف إلى شئ آخر الذي هو من مبادئ اثبات المحمول للموضوع ويعد من البراهين لاثباته فان جواز الاجتماع ولا جوازه يبتنى على السراية وعدمها وعلى ان تعدد العنوان هل هو مجد أو لا ، ( وبالجملة ) قد جعل قدس سره ما يعد من المبادى والبراهين جهة بحث ومحط النزاع وهو خارج من دأب المناظرة ( هذا كمه ) لو أراد بالجهة المبحوث عنها ، محط البحث ومورد النزاع كما هو الظاهر وان أراد علل ثبوت المحمول للموضوع ، أو الغرض والغاية للبحث فالامر أوضح لان اختلاف المسئلتين ليس بهما قطعا ، إذ كل قضية متميز بصورته الذهنية أو اللفظية قبل ان يقام عليه البرهان ، بل الغالب صوغ المطالب في قالب الألفاظ أولا بحيث يتميز كل واحد قبل إقامة البرهان عن الاخر ثم يتفحص عن براهينه ومداركه كما أن الاختلاف في الغاية فرع اشتمال كل واحد من الامرين على خصوصية مفقودة في الاخر ، حتى يستند التغاير إليها ، ومعه يسقط كون الميز بالاغراض الثالث ان المسألة على ما حررناه أصولية لصحة وقوعها في طريق الاستنباط والعجب مما أفيد في المقام من جواز جعلها مسألة فقهية حيت ان البحث فيها عن صحة الصلاة في الدار المغصوبة ، أو كلامية لرجوعه إلى حصول الامتثال بالمجمع أولا أو من المبادى التصديقية لرجوع البحث فيه إلى البحث عما يقتضى وجود الموضوع لمسألة التعارض والتزاحم و ( فيه ) ان ما أفيد أولا من كونها فقهية صرف للمسألة إلى مسألة أخرى واخراج لها من مجراها ، ولو جاز ذلك لأمكن جعل جل المسائل الأصولية فقهية وهو كما ترى ومن ذلك يظهر ان جعلها من المسائل الكلامية أيضا مما لا وجه له لان كون

299

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست