responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 256


عند التعرض لبعض أمثلة الترتب فارتقب المقدمة الرابعة وقد عدها المستدل من أهم المقدمات وذكر انه عليها يبتنى أساس الترتب وسيتضح عدم دخالتها في رفع الاشكال ومحصلها ان انحفاظ كل خطاب بالنسبة إلى ما يتصور من التقادير على انحاء ( الأول ) ما يكون انحفاظه بالاطلاق والتقييد اللحاظي ، وذلك بالنسبة إلى كل تقدير يمكن لحاظه عند الخطاب وهى التقادير المتصورة في المتعلق مع قطع النظر عن الخطاب كقيام زيد وقعوده ، حيث يكون الامر بالصلاة محفوظا عنده بالاطلاق اللحاظي ، وكالوقت حيث يكون الامر محفوظا معه بالتقييد اللحاظي ، ( الثاني ) أن يكون الانحفاظ بنتيجة الاطلاق والتقييد كالتقادير التي تلحق المتعلق بعد تعلق الخطاب به كالجهل والعلم بالخطاب فلا يمكن فيها الاطلاق والتقييد اللحاظي بل لابد اما من نتيجة الاطلاق كما في العلم والجهل بالحكم بعد قيام الضرورة والأدلة على اشتراك العالم والجاهل بالأحكام وامتناع الاهمال للثبوتي ، واما أن يكون الملاك محفوظا في تقدير خاص فلابد من نتيجة التقييد ( الثالث ) ما كان انحفاظ الخطاب لا بالاطلاق والتقييد اللحاظي ، ولا بنتيجة الاطلاق والتقييد ، وذلك في التقدير الذي يقتضيه نفس الخطاب وهو الفعل والترك ، حيث يكون انحفاظ الخطاب في حالتي الفعل و الترك بنفسه لا باطلاقه ، لحاظا أو نتيجة ، إذ لا يعقل الاطلاق والتقييد بالنسبة إليهما بل يؤخذ المتعلق معرى عن حيثيتهما لأنه مع التقييد بالفعل يلزم طلب الحاصل ومع التقييد بالترك يلزم طلب الجمع بين النقيضين ومع الاطلاق كلا المحذورين فليس في الخطاب بالنسبة إليهما اطلاق وتقييد مطلقا ، ولكن مع ذلك يكون الخطاب محفوظا بالاقتضاء الذاتي في كلتا الحالتين ما لم يتحقق العصيان و الطاعة والفرق بين هذا القسم والسابقين من وجهين ( الأول ) ان نسبة تلك التقادير السابقة إلى الخطاب ، نسبة العلة إلى المعلول لمكان رجوعها إلى قيود الموضوع وهى تتقدم على الحكم تقدم العلة على المعلول . والاطلاق أيضا يجرى مجرى العلة من حيث إن الاطلاق والتقييد في رتبة واحدة فالاطلاق في رتبة علة الحكم ، وهذا بخلاف تقديري فعل المتعلق وتركه فان هذا التقدير معلول الخطاب لان الخطاب يقتضى فعل المتعلق ويمنع تركه ( الثاني ) ان الخطاب في التقادير السابقة يكون

256

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست