responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 255


بصيرورة العصيان غير زماني ، على أنه لا معنى للعصيان الرتبي لان ترك المأمور به إلى أن يفوته ويتعذر عليه لا يكون الا في الزمان ويعد من الأمور الزمانية لا الرتب العقلية كما هو واضح وبذلك ظهر لك ما أوعزنا إليه من أن اصلاح هذه المقدمة من أهم المقدمات وان ظنه المستدل غير مهم والا فما ذكرنا من الاشكال يهدم أساس الترتب سواء كان الواجبان مضيقين أم مضيقا وموسعا ( اما الأول ) فقد عرفت واما الثاني فبعين ما ذكرناه لأنه إذا فرض كون أحدهما موسعا لكن يكون أول زمانه أول الزوال الذي هو ظرف اتيان المضيق ( فح ) لا يعقل تعلق الامر بالموسع أول الزوال مشروطا بعصيان المضيق لما عرفت من أن العصيان عبارة عن ترك المأمور به في مقدار من الزمان الذي يفوت بمضيه الأهم ، فلابد من تعلق الامر بالموسع بعد مضى زمان يتحقق به العصيان ، وهو يهدم أساس الترتب وكذا الحال لو فرض ان العصيان آني الوجود لأنه قبل مضى هذا الان لا يتحقق شرط المهم ، فيكون ظرف تحقق أمر الأهم فقط وبتحقق هذا الان سقط أمر الأهم بحصول العصيان و مضى أمد اقتضائه ولا يعقل بقائه على فعليته بعد عصيانه ومضى وقته ( فظهر ) ان تفويت متعلق الأهم في آن ، متقدم على تعلق أمر المهم ولكن سقوط أمر الأهم وثبوت أمر المهم في رتبة واحدة أو آن واحد فأين اجتماعهما وان شئت قلت إن اجتماعهما مستلزم لتقدم المشروط على شرطه أو بقاء فعلية الامر بعد عصيانه ومضى وقته وكلاهما باطلان ( هذا كله ) إذا كان العصيان بوجوده الخارجي شرطا كما أصر به المستدل واما إذا كان العنوان الانتزاعي كالذي يعصى ، شرطا فلا اشكال في لزوم مفسدة طلب الجمع لان العنوان الانتزاعي ثابت للمكلف من أول الأمر فأول زمان ظرف الامتثال ، يكون أمر المهم فعليا لحصول شرطه ولا يكون أمر الأهم ساقطا لعدم الامتثال وعدم مضى وقته فلا محالة يتوجه إلى المكلف امران فعليان ( أحدهما ) بعنوان الذي يعصى فيأمره بانقاذ العم في أول الزوال ( وثانيهما ) بعنوان آخر فيأمره بانقاذ الابن فيه ، ومجرد اخذ العنوان الانتزاعي من العاصي بلحاظ ظرف العصيان لا يدفع التضاد لان ملاك دفع التضاد بين أمر المهم المشروط بالعصيان وامر الأهم ليس الا امكان اجتماعهما في آن واحد لاكونهما في رتبتين كما زعمه المستدل وسيأتى فساده في المقدمة التالية و

255

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست