responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 251


إلى الوجوب والحكم ولا يعقل عكسه كما إذا لم يتعلق باكرام الضيف غرض معتد به بل ربما يبغض الضيف فضلا عن اكرامه الا انه إذا ألم به ونزل في بيته يتعلق به الغرض ويحكم على عبيده بان يكرموه إذا نزل ، فالقيد ( ح ) قيد لنفس التكليف ، لا يعقل ارجاعه إلى المادة لأنه يستلزم ان يتعلق باكرامه إرادة مطلقة فيجب عليهم تحصيل الضيف وانزال الضيف في بيته وقد فصلنا ذلك في محله ( فح ) فالقائل بصيرورة الحكم المشروط مطلقا اما أن يقول بتبدل الإرادة إلى أخرى وذلك مستحيل في حقه تعالى لاستلزامه ، التغير في ذاته ، سبحانه تعالى عن وصمة الحدوث والتغير بل يمتنع في حق غيره لأنها بسيطة والبسائط لا يمكن ان يدخلها التبدل واما أن يقول بتعلق إرادة جديدة بالحكم رأسا وهو أيضا مستحيل لامتناع تجدد الأحوال فيه تعالى ، مع أنه خروج من الفرض أعني صيرورة المشروط مطلقا لأنه تجدد إرادة ، لا صيرورة إرادة مشروطة إرادة مطلقة ، واما أن يقول بتبدل إرادة التشريع بالأخرى وذلك أيضا مستحيل لما ذكر ، ولانتهاء أمد التشريع بتحققه فلا يبقى إرادة تشريعية حتى تتبدل لو فرض جواز هذه الأمور في حقه تعالى ( وتوهم ) ان معنى الصيرورة هو تبدل الحكم المنشأ على نحو المشروط ، إلى الاطلاق ( باطل ) لا ما شرع وإن كان أمر اعتباريا الا انه لا ينقلب عما هو عليه الا باعتبار جديد وهو انشاء حكم آخر مطلق بعد حصول المشروط لكنه خلاف المفروض ، ( وبالجملة ) خروج الحكم المجعول عما هو عليه لا معنى معقول له ( نعم ) قبل تحقق الشرط لم يأن آن امتثاله وبعده يحضر وقت امتثاله و يصير حجة على العبد مع كونه مشروط ( فظهر ) ان ما ذكره قدس سره من ارجاع شرائط الحكم إلى الموضوع تبعيد للمسافة بلا توقف للمطلوب عليه ( وثانيا ) ان ارجاع جميع الشروط إلى الموضوع يستلزم الغاء ما هو الدائر بين العقلاء من انشاء الحكم على قسمين بل ظهور الإرادة على ضربين ، وقد عرفت ان اختلاف الواجب المشروط والمطلق لبى واقعي ثبوتي ، فلا يجوز الارجاع بعد كون كل واحد معتبرا لدى العرف بل بينهما اختلاف في الآثار المطلوبة منهما في باب الاحكام ، فعلى ما ذكره بتفاوت الرأي في بقاء الموضوع وعدمه على القول بشرطية بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب وإن كان ما ذكروا في ذلك المقام عن شرطية بقائه خلاف التحقيق عندنا كما سيوافيك باذنه تعالى لان ارجاع الشرط إلى الموضوع وجعله من قيوده يوجب التفاوت في بقاء الموضوع بخلاف ما إذا قلنا

251

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست