responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 250


بلا تصرف في نفس الأدلة ، كما عرفت تفصيله منا والتقييد في هذا المقام لحكم عقلي ليس للشارع تصرف فيه وتعبد بالنسبة إليه وأين هذا من الترتب المتقوم باشتراط التكليف بعصيان الاخر في مقام الجعل ( أضف إلى ذلك ) انا سلمنا كون كلامه ناظرا إلى التصرف في نفس الأدلة ، الا ان الترتب متقوم باشتراط التكليف بعصيان الاخر وما ذكره الشيخ الأعظم متقوم بتقييد كل واحد من الدليلين بعدم اتيان الاخر وكم فرق بينهما لان ( الأول ) مناط الترتب لان الامر المتعلق بالمهم يتأخر عن شرطه وهو يتأخر عن نفس الامر المتعلق بالأهم ، والثاني مناط التخيير ونتيجته ، كما لا يخفى والعجب أنه خلط بينهما الا ان الاشتباه من الأعاظم غير عزيز فافهم المقدمة الثانية ان الواجب المشروط لا يخرج عما هو عليه بعد حصول شرطه لان شرائط التكليف كلها ترجع إلى قيود الموضوع ، والحكم المجعول على موضوعه لا ينقلب عما هو عليه إذ لا يخرج الموضوع عن كونه موضوعا ، والسر فيه ان القضايا الشرعية على نهج القضايا الحقيقية لا لخارجية فالقائل بالانقلاب قوله مساوق للقول بان الموضوع بعد وجوده ينسلخ عن موضوعيته ولا يبعد أن يكون ذلك من جهة خلط موضوع الحكم بداعي الجعل وعلة التشريع ، بتوهم ان شرط التكليف خارج من موضوعه بل هو من قبيل الداعي للحكم على موضوعه فبعد وجوده يتعلق الحكم بموضوعه ولا يبقى للاشتراط مجال وقد بينا ان كون شرط الحكم من قبيل دواعي الجعل يبتنى على أن تكون القضايا المتكفلة لبيان الأحكام الشرعية من قبيل الاخبار من انشاء تكاليف عديدة يتعلق كل واحد منها بمكلف خاص عند تحقق شرطه والمحقق الخراساني مع اعترافه برجوع الشرط إلى الموضوع ذهب في جملة من الموارد إلى كون الشرط من علل للتشريع وهذا الخلط وقع في جملة من المباحث منها هذا المقام فإنه توهم فيه انه بعد عصيان الامر بالأهم يكون الامر بالمهم مطلقا انتهى بتلخيص ( قلت ) وفيه اما ( أولا ) فان بقاء الواجب المشروط على ما هو عليه بعد حصول شرطه لا يحتاج إلى ما أتعب به نفسه الشريفة لأنك قد عرفت ان القيود بحسب نفس الامر على قسمين ( قسم ) يرجع إلى المادة والمتعلق بحيث لا يعقل ارجاعه إلى الحكم والإرادة كما إذا تعلق بالصلاة في المسجد غرض مطلق ، فالوجوب المطلق توجه إلى الصلاة في المسجد فيجب على العبد بناء المسجد والصلاة فيه ، ( وقسم ) يرجع

250

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست