responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 25


فتصديق والا فتصور ( الثالث ) ما يقال من أن تقوم القضايا من اجزاء ثلثه : من النسبة والموضوعين ( الرابع ) تفسير الصدق والكذب بتطابق النسبة وعدمه .
( تنبيه ) - للحمل تقسيمات واعتبارات - ( منها ) تقسيمها إلى التامة وغيرها و ( منها ) تقسيم التامة إلى ما يحتمل الصدق والكذاب وما لا يكون كذلك وسيجيئ الكلام مستوفى في هذا التقسيم ( بعون الله العزيز ) عند تحقيق الفرق بين الانشاء والاخبار ، واما الأول فقد عرفت آنفا مفاد الهيئات في القسم الأول منه أعني الجمل التامة الاخبارية التي يصح السكوت عليها وانها تدل بنحو التصديق على الهوهوية فيما لم يتخللها الأداة ، وعلى النسبة فيما إذا تخلل الأداة بينها اما الناقصة فلا شك في أن حكمها حكم المفردات لا تحكى الا حكاية تصورية ، ولذا لا تتصف بالصدق والكذب ولا تحتملهما - وبعبارة أوضح ان هيئات الجمل التامة انما تحكى عن تحقق شئ أو لا تحققه أو كون شئ شيئا أو لا كونه ، حكاية تصديقية ، ولكنها في الناقصة منها كغلام زيد تدل على نفس الربط والإضافة لا على تحققها ، وعلى الهوهوية بنحو التصور لا على ثبوتها في الخارج - نعم تنقسم كانقسام التامة إلى أن المحكى بالحكاية التصورية تارة يكون هو الهوهويه والاتحاد كجملة الموصوف والصفة مثل ( زيد العالم ) ولذلك يصح حملها على موصوفها بلا تخلل الأداة بان يقال : زيد عالم ، واخرى يكون هو الانتساب والإضافة التصورية كجملة المضاف والمضاف إليه ولذلك لا يصح الحمل فيها ولا تنعقد القضية منها الا بتخلل الأداة ، نحو زيد له الغلام حتى فيما إذا كانت الإضافة بيانية فتدبر .
وبذلك يظهر ضعف ما افاده بعض المحققين حيث فرق بين المركبات الناقصة والتامة بان الأولى تحكى عن النسبة الثابتة التي تعتبر قيدا مقوما للموضوع أو المحمول و ( اما الثانية ) فتحكى عن ايقاع النسبة فان المتكلم يرى بالوجدان الموضوع عاريا عن النسبة التي يريد اثباتها وهو بالحمل والانشاء يوقعها بين الطرفين ولهذا يكون مفاد التركيب الأول متأخرا عن الثاني تأخر الوقوع عن الايقاع .
( وفيه ) ان المركبات الناقصة لا تحكى عن النسبة الثابتة الواقعية إن كان مراده من النسبة

25

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست