responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 236


الحركة ، الا ان العرف لا يرى فرقا بين أن يقول تحرك وبين أن يقول لا تسكن ( وفيه ) انه ان أراد ان مفاد الامر عين مفاد النهى فهو أمر غريب إذ أي شخص لا يفرق بين المفادين ، وأي متسامح يرى أن الحيثية الوجودية عين العدمية ، وان أراد انه ينتقل من الامر إلى النهى عن الضد ، ( ففيه ) ان مجرد الانتقال الذي ليس الا صرف تصور الشئ لا يوجب كون السكون منهيا عنه إذ هو يحتاج إلى انشاء الزجر وهو مترتب على مقدمات لا تحصل بالتصور ، وان أراد ان المولى ينتقل بعد الامر إلى حالة أخرى فيستقل بانشاء الزجر فهو أوضح فسادا ( واعلم ) ان الدليلين المتقدمين ، انما يعدان دليلين مستقلين إذا قلنا بوجوب مطلق المقدمة ، واما القول بوجوب الموصلة منها فالدليل الثاني أعني اتحاد المتلازمين في الحكم من متممات الدليل الأول وقد عرفت ان الدليل الأول مؤلف من مقدمات ثلاث ( أوليها ) مقدمية ترك الضد لفعل الضد الاخر ( وثانيتها ) كون مقدمة الواجب واجبة و ( ثالثتها ) ان الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده العام ، فعلى وجوب مطلق المقدمة فالواجب من باب المقدمة ، هو ترك الصلاة ، وضده العام بالمعنى الذي عرفت هو فعلها فيتم الاستدلال لان ترك الصلاة واجب بملاك المقدمية ومهما وجب شئ حرم ضده كالصلاة في المورد واما على القول بوجوب الموصلة فالمأمور به هو الترك المقيد بالايصال ، وليس نقيضه الا رفع هذا الترك أو ترك هذا الترك فإذا وجب الترك الموصل حرم رفع هذا الترك الموصل وهو ليس عين فعل الصلاة بل يلازمها إذا تحقق في ضمنها لافى ضمن الترك المجرد فلا يلزم حرمة الفعل الا مع تمامية دليل الاستلزام فإذا يتحد الدليلان ويتوحد الاثنان الأمر الرابع في بيان ثمرة البحث وهى فساد العبادة على القول باقتضاء الامر النهى عن ضده ، إذ النهى فيها يوجب الفساد ولك انكارها ، إذ المسلم من فساد العبادة عند تعلق النهى ، ما إذا كان المنهى عنه مشتملا على مفسدة لا يصلح معها ان يتقرب بها ، كصلاة الحايض فان النهى فيها للارشاد إلى عدم الصحة أو كان الاتيان بمتعلق النهى مخالفة للمولى ومبعدا عن ساحته كما في النواهي المولوية فلا يكون مقربا ، وليس النهى في المقام من قبيل شئ من القسمين ، إذ النهى في المقام لا يكشف عن مفسدة ، بل العقل يحكم بتحقق المصلحة الملزمة في الضد المزاحم لعدم المزاحمة بين المقتضيات ، كما أن مخالفة النهى المقدمي كالأمر المقدمي لا يوجب البعد عن ساحة المولى كما لا يوجب القرب منه ، فالبحث

236

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست