responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 235


السواد ، لا انه يصدق عليه عدم السواد ، وكم فرق بين السالبة المحصلة وبين الموجبة المعدولة أو الموجبة السالبة المحمول كما إذا قلت يصدق عليه انه ليس بسواد ( والحاصل ) ان نقيض صدق إحدى العينين على الأخرى ، عدم صدقها عليها على نعت السلب التحصيلي ، لا الايجاب العدولي والالزم ارتفاع النقيضين لأن العين أعني الموجبة المحصلة والنقيض المتخيل أعني الموجبة المعدولة كلتاهما كاذبتان ، إذ الموجبة المعدولة كالموجبة المحصلة مفادها اثبات نعت لموضوع ويمتنع أن يكون العدم صادقا على الوجود ومتلازما له ، كيف وانه لا شيئية له حتى يكون ملازما لشئ ( أضف إليه ) ان التلازم في الوجود يقتضى عروض الوجود للمتلازمين ، فيلزم اجتماع النقيضين ، فالغلط ناش من عدم اعتبار الحيثيات وتقديم الحمل على السلب ، وعدم التفريق بين السوالب المحصلة والموجبات المعدولة فان قلت يلزم منه بطلان الموجبة المعدولة إذ ما من معدولة الا وفيها اثبات وصف عدمي لموضوع موجود فما معنى الاتصاف بصفة هي بطلان محض وقس عليه إذا كان المحمول العدمي ، ملازما معه ( قلت ) انه يعتبر في المعدولات أن يكون للموضوعات شأنية واستعداد ، فتكون القضية المعدولة حاكية عن حيثية ، بها يكون للموضوع شأنية الاتصاف وقوة الفعلية ، ولهذا يصح قولك زيد لا بصير ولا يصح الجدار لا بصير ، فليس الاعتبار في المعدولات اثبات أمر عدمي للموضوع ، بل الاعتبار فيها هو ثبوت شأنية للموضوع مع فقدان فعليتها فلا يلزم اثبات السلب كما توهم ( واما الثاني ) فلان عدم الخلو انما هو في الوقايع الثابتة التي يكون للامر والزجر فيها معنى محصل واما العدم فهو انزل من أن يلحق بالوقايع فإنه بطلان محض ولذا لابد من تأويل المواضع التي توهم تعلق التكليف فيها بالترك كوجوب تروك الاحرام وتروك المفطرات ، على أن عدم خلو الواقعة عن حكم لم يدل عليه دليل لو لم يدل على خلافه ، إذ الإباحة المسببة عن اقتضاء التساوي ، إباحة شرعية وتعد من الاحكام ، واما إذا فرضنا عدم اقتضاء للواقعة أصلا ، فلابد وان لا يكون لها حكم شرعي إذ جعل الإباحة بلا ملاك لغو ، فينطبق على الإباحة العقلية ، قهرا ويخلو عن الجواز الشرعي وليكن المقام من نظائره ( هذا ) مع أنه لم سلم ذلك لا يلزم ما ذكر كما لا يخفى و ( اما عن الثالث ) فقدمنا الجواب عنه مفصلا والخطب بعد سهل ( وقد يقال ) بعدم الاقتضاء في الأضداد الوجودية الا في الضدين اللذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون لأن عدم السكون وان لم يكن عين

235

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست