responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 233


وحيثيات وشئون لأمور خارجية ، وثبوت شئ لشئ لا يقتضى أزيد من ثبوت المثبت له بنحو يناسب ثبوت الثابت انتهى ( وفيه ) اما أولا فلان الاعدام المضافة إذا لم تكن متأثرا عن شئ لإبائه عن الفاعل والقابل ، فلا يكون مؤثرة ولا شرطا إذ التفكيك بينهما في الموجود الامكاني باطل وما ليس بشئ لا يكون مؤثرا ولا متأثرا واما عدم تحقق الضد عند وجود الاخر ، وتحققه عند عدمه ، فليس الا لأجل التمانع بين الوجودين ، فإذا عدم أحدهما تحقق الاخر لا لجهة الاستناد إلى عدمه بل إلى ايجاب علته التامة وان شئت قلت إن قابلية المحل من شؤون نفسه من غير دخالة عدم شئ فيها ، فالجسم قابل للسواد ، كان موصوفا بالبياض أولا ولا يتوقف قبوله له على عدم البياض واما عدم قبوله في حال اتصافه به ، فإنما هو لأجل التمانع بين الوجودين لا لتوقف القابلية على عدم الضد إذ العدم لا يمكن أن يكون مؤثرا في تصحيح القابلية بل لا يكون من شؤون الأمور الخارجية ولا منتزعا منها ( وثانيا ) ان عد الاعدام المضافة في عداد الاستعدادات لا يخلو من خلط فان الامكان الاستعدادي له نحو وجود في المادة ، إذ لا يمكن انكار ان للقابليات والاستعدادات بل الإضافات نحو وجود في الخارج بخلاف اعدام الملكات فان التحقق لحيثية الملكة لا لحيثية العدم فتدبر هذه حال المناقشات الثلاثة المتوجهة إلى المقدمة الأولى وقد عرفت حالها بالنقض والابرام و ( اما المقدمة الثانية ) أعني وجوب المقدمة فقد تبين حاله أيضا و ( اما الثالثة ) أي اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن نقيضه فللمنع عنه مجال واسع اما عدم الاقتضاء بالمطابقة والتضمن فواضح إذ البعث لا يكون عين الزجر ولا متضمنا له و ( اما الالتزام ) أعني كون النهى عن النقيض لازما للامر ، كما ربما يقال إن نفس تصور الوجوب والالزام يكفي في تصور النهى عن الترك ( ففيه ) انه ان أريد به الانتقال التصوري فمع عدم ثبوته لا يفيد ، وان أريد اللزوم الواقعي بان يدعى ان المولى إذا أمر بشئ يجب ان ينهى عن نقيضه فهو واضح البطلان ، لأن المفروض ان الصادر منه هو الامر لا غيره ، وان أريد انه لو التفت إليه لنهى عنه فهو كما ترى ( فان قلت ) ليس البحث في البعث الاعتباري بل في استلزام الإرادتين ، إذ الإرادة المتعلقة بشئ مستلزمة للإرادة المتعلقة بترك تركه ( قلت ) ان أريد من الاستلزام العينية والتضمن ، فهو واضح الفساد لان إرادة الزجر عن ترك شئ ليس عين إرادة نفس الشئ

233

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست