responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 225


عرضية ، التحقيق هو الثاني لمساعدة الوجدان عليه ، ولان الزجر عن الفعل مستلزم للزجر عما يخرج الفعل من العدم إلى الوجود ، لا عن كل ما هو دخيل في تحققه لان وجود ساير المقدمات وعدمها سواء في بقاء المبغوض على عدامه ، والمبغوض هو انتقاض العدم بالوجود وما هو سبب لذلك هو الجزء الأخير في المترتبات ، وفي غيرها يكون المجموع كذلك و عدمه بعدم جزء منه ، و ( اما ) ما في تقريرات بعض محققي العصر ( رحمه الله ) من قياس مقدمات الحرام بالواجب بتقريب ان مقوم الحرمة هو مبغوضية الوجود كما أن مقوم الوجوب محبوبيته ومقتضاه ، سراية البغض إلى علة الفعل المبغوض فيكون كل جزء من اجزاء العلة التوأم مع وجود سائر الأجزاء بنحو القضية الحيينة ، مبغوضا بالبغض التبعي وحراما بالحرمة الغيرية ، فلا يخلو عن موارد للنظر ( اما أولا ) فلان المبغوضية لا يمكن أن تكون مقومة للحرمة ولا المحبوبية للوجوب لأنهما في الرتبة السابقة على الإرادة المتقدمة على البعث والزجر المنتزع منهما الوجوب والحرمة ، اللهم الا ان يراد من المقومية ان الحب والبغض من مبادئ الوجوب والحرمة ( وثانيا ) ان مبغوضية الفعل لا يمكن أن تكون منشأ لمبغوضية جميع المقدمات لعدم المناط فيها على نحو العام الاستغراقي لان البغض من شئ لا يسرى الا إلى ما هو محقق وجوده وناقض عدمه ، وغير الجزء الأخير من العلة أو مجموع الاجزاء في غير المترتبات لا ينقض العدم ( فان قلت ) فليكن الامر في مقدمة الواجب كذلك فيقال ان الحب لا يسرى الا إلى ما هو محقق لوجود المحبوب ، وطارد لعدمه وهو ليس الا الجزء الأخير من العلة أو مجموع الاجزاء في العرضيات ، ولا معنى لوجوب سوى الجزء الأخير من اجزاء علل الواجب في الطوليات ، ( قلت ) فرق واضح بين مقدمة الواجب والحرام فان الواجب لما كان المطلوب تحققه ، وهو موقوف على جميع المقدمات بحيث يكون كل واحد دخيلا فيه ، ( فلا مح ) على الملازمة تتعلق الإرادة بكل واحد منها بما هو موصل ، بخلاف الحرام الذي يكون الوجود مبغوضا ومزجورا عنه فان عدمه بعدم أحد مقدماته ، فتعلق إرادة الزجر بغيره يكون بلا ملاك ( وثالثا ) ان ما افاده بقوله ان الجزء التوأم مع ساير الاجزاء مبغوض ، من ضم ما ليس بدخيل إلى ما هو دخيل فان المجموع بما هو مجموع وإن كان مبغوضا لأنه العلة التامة

225

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست