responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 224


العقلائية فلا يفيد فيها التدقيقات الصناعية والعرف يرى آخر الاجزاء هو الإرادة التي لا يمكن التكليف بها ( قلت ) كلا قد أخطأت الطريق فان المسألة عقلية في المقام حيث إن ان البحث عما يجوز ان يكلف به وما لا يجوز ولو فرض كون موضوع العصيان والاطاعة عرفيا لابد ( ح ) من اعمال الدقة وتشخيص المتوسطات بين الافعال واراداتها ثم إن شيخنا العلامة أعلى الله مقامه قد فصل بين ما يكون العنوان بما هو مبغوضا من دون تقييد بالاختيار وإن كان له دخل في استحقاق العقاب ، وبين ما يكون المبغوض ، الفعل الصادر عن إرادة واختيار ، ففي الأول تكون إحدى المقدمات لا بعينها محرمة ، الا إذا وجد ما عدى واحدة منها فتحرم هذه الباقيته بعينها وفي الثاني لا يتصف الأجزاء الخارجية بالحرمة لان العلة التامة للحرام هي المجموع المركب منها ومن الإرادة ولا يصح اسناد الترك الا إلى عدم الإرادة لأنه أسبق رتبة من سائر المقدمات الخارجية ( انتهى ) وفيه ان إرادة الفعل لما لم تكن جزءا أخيرا للعلة كما تقدم بل الجزء الأخير فعل اختياري للنفس وهو كعلة توليدية للفعل ، فلا محالة يكون هذا الجزء الأخير محرما على فرض الملازمة لعدم الواسطة بينه وبين المحرم حتى الإرادة فإذا حرم الشرب الإرادي فيتوقف تحققه على الشرب والإرادة المتعلقة به ، فمع إرادة الشرب يتحقق جزء من الموضوع وجزئه الاخر يتوقف على أفعال اختيارية منها تحريك عضلات الحلقوم وقبضها حتى يتحقق الاجتراع ، والجزء الأخير لتحقق الشرب هو هذا الفعل الاختياري فيتعين الحرمة فيه بعد تحققه ساير المقدمات ، واما قضية استناد الترك إلى عدم إرادة الفعل فصحيح لكن الكلام هيهنا في مقدمات وجود المبغوض وكيفية تعلق الإرادة التشريعية بها وانه هل يتعلق الإرادة على فرض الملازمة بالزجر عن المقدمات الخارجية أو لا فمع كون بعض المقدمات الخارجية الاختيارية متوسطا بين إرادة الفعل وتحققه فلا محالة يصير مبعوضا و منهيا عنه بعد تحقق ساير المقدمات ( وبالجملة ) بعد ما عرفت من توسط الفعل الاختياري بين تحقق الشئ وارادته وان الإرادة ليست مولدة للفعل ، لا يبقى فرق بين المقدمات في المحرمات على ما فصله قدس سره ثم إنه بناء على الملازمة هل يحرم جميع المقدمات كما تجب جميع مقدمات الواجب أو يحرم الجزء الأخير إذا كانت اجزاء العلة مترتبة ، أو الواحد من الاجزاء إذا كانت

224

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست