responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 215


بأنه أعم من رفعه أو مرفوعه ، فنقيض الترك ( ح ) هو الفعل ( اما ) على الأول فان قلنا إنه يشترط في فساد العبادة كونها مصداقا بالذات للمحرم لا ملازما لما هو حرام فتصح الصلاة على كلا الرأيين في باب وجوب المقدمة إذ الحيثية الوجودية الصلاتية لا يعقل أن تكون نفس العدمية أعني ترك الترك الذي هو نقيض لترك الفعل المفروض وجوبه بناء على المقدمية ( وان قلنا ) بكفاية الانطباق في الجملة فلا يصح على القولين اما على وجوب المقدمة المطلقة فلملازمتها لترك الترك دائما وقد فرضنا عدم اشتراط المصداقية وكفاية التلازم الوجودي واما على وجوب المقدمة الموصلة فلان المقارن لترك الترك المقيد وإن كان أعم من الفعل أو الترك المجرد الا ان الفعل مهما قارن النقيض يصير محرما للانطباق العرضي ، و عدم اتصافه بالحرمة فيما إذا قارن الترك المجرد ليس الا لفقدان الموضوع فلا يضر بما إذا كان موجودا ، نعم لنا كلام في باب الضد وهو ان العدم لا ينطبق على الوجود بنحو من الأنحاء ولا يقارنه ولا يلازمه وما ذكر هنا مبنى على الغض عنه ( واما على القول ) الثاني في اخذ النقيض وهو كفاية تحقق الايجاب والسلب بين الشيئين ( فان قلنا ) بأنه يشترط في فساد العبادة ، كونها نقيضا للواجب فلابد ان يفصل بين القولين ، إذ الصلاة على قول المشهور تكون نقيضا حقيقيا لترك الصلاة الذي هو واجب من باب المقدمة على الاطلاق ، بخلافها على القول بوجوب ترك الصلاة الموصل فإنها لا تكون نقيضا إذ الوجود المطلق لا يكون نقيضا للترك المقيد بل نقيضه لابد أن يكون شيئا آخر وهو رفع هذا الترك المقيد وعليه لا وجه لفسادها واما إذا اكتفينا بالمقارنة والملازمة مع الغض عما سيأتي فتفسد وتحرم على كلا الرأيين ( نعم ) هنا كلام لبعض الأعيان من المحققين في تعليقته الشريفة وحاصله ان المراد من المقدمة الموصلة اما العلة التامة واما المقدمة التي لا تنفك عن ذيها ، فعلى الأول تكون المقدمة الموصلة لإزالة ترك الصلاة ووجود الإرادة ونقيض المجموع من الامرين مجموع النقيضين والا فليس لهما معا نقيض لان المجموع ليس موجودا على حدة حتى تكون له نقيض ( فح ) يكون نقيض ترك الصلاة فعلها ونقيض إرادة ذي المقدمة عدمها فإذا وجب مجموع العينين بوجوب واحد حرم مجموع النقيضين بحرمة واحدة ومن الواضح تحقق مجموع الفعل وعدم الإرادة عند ايجاد الصلاة وعلى ( الثاني ) فالمقدمة هو الترك الخاص وحيث إن الخصوصية

215

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست