responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 214


اثنين وهو يساوق امكان اجتماع النقيضين وارتفاعهما ، إذ نفس الفعل والترك المجرد في مرتبة واحدة فلا مناص عن جعلهما لازمي النقيض دفعا للمحذور المتقدم ، فإذا كان النقيض بالبرهان المذكور هو ترك الترك الخاص فانطباقه على الفعل عرضي لا ذاتي ، والا يلزم كون الحيثية الوجودية عين العدمية ( وبذلك ) يظهر النظر فيما اورده المحقق الخراساني ردا على الشيخ الأعظم بان الفعل وان لم يكن عين ما يناقض الترك المطلق مفهوما ، لكنه متحد معه عينا وخارجا فيعانده وينافيه واما الفعل في الترك الموصل فلا يكون الا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه أحيانا بنحو المقارنة وفي مثله لا يوجب السراية انتهى ( قلت ) لا أدرى بماذا اعتمد ( قده ) في تعيين النقيض فان قال إن النقيضين ما يتحقق بينهما تقابل الايجاب والسلب من دون التزام بان نقيض كل شئ رفعه بل التزم بكونه أعم من رفعه أو مرفوعه ( فح ) فالفعل عين النقيض في الترك المطلق لتحقق الايجاب والسلب بينهما ! فلا معنى إذا لقوله ان الفعل وان لم يكن عين ما يناقض الترك المطلق ، وان اختار ان نقيض الشئ رفعه فقط ونقيض الترك هو رفعه لا مرفوعه فلا معنى لقوله لكنه متحد معه عينا وخارجا فيعانده ، إذ ترك الترك أو رفع الترك لا يمكن ان يتحد مع الفعل خارجا اتحادا ذاتيا ، لان حيثية الوجود يمتنع ان يتحد ذاتا مع الرفع ولو كفى الاتحاد غير الذاتي في سراية الحكم ، يكون متحققا في الترك الموصل بالنسبة إلى الفعل فإنه أيضا منطبق عليه بالعرض ، ( واعجب ) منه قوله إنه من قبيل المقارن المجامع معه أحيانا إذ الفعل مصداق الترك الموصل بالعرض دائما ومنطبق عليه كذلك دائما من غير انفكاك بينهما نعم قد لا يكون المصداق أعني الصلاة متحققا وعدم انطباق النقيض أي رفع الترك عليه انما هو بعدم الموضوع ومثل ذلك لا يوجب المقارنة ، إذ العناوين لا تنطبق على مصاديقها الذاتية أيضا حال عدمها فما الظن بالمصاديق العرضية وتوضيح الحال مع تحقيقها انه قرر في محله ان حقيقة الوجود هي عين حيثية الاباء عن العدم وان الجهة الثبوتية لا يعقل أن يكون بما هي جهة وجودية ، منشاءا لانتزاع الاعدام وما شاع في السنة المحصلين من أن وجود أحد الضدين عين عدم الاخر أو راسمه ، فلابد ان يحمل على التشبيه والمجاز ( فح ) اما ان نقول إن نقيض كل شئ رفعه بمعنى ان نقيض الفعل هو الترك ولكن نقيض الترك ليس الفعل بل هو ترك الترك وقس عليه العدم و ( اما ان ) نقول

214

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست