( وبعبارة أخرى ) ان المكلف إذا أدرك ان الامر متعلق بالمقيد بقصد الامر ورأى أن اتيان الصلاة أعني ذات المقيد بالامر المتعلق بالمركب ، محصل لتمام قيود الواجب فلا محالة يأتي بها كذلك ، ويعد ممتثلا لدى العقلاء ، ( على أن هنا ) جوابا آخر مبنيا على ما اخذه القوم قولا مسلما وهو كون الامر بذاته باعثا ومحركا مع قطع النظر على المبادى والملكات ، إذ غاية ما يلزم من هذ الوجه أن تكون محركيته بالنسبة إلى نفس الصلاة جايزة وبالنسبة إلى القيد الاخر أعني قصد امره ممتنعة ، لكن لا معنى لمحركيته بالنسبة إليه بعد التحريك إلى نفس الطبيعة لان التحريك إليه لغو لكونه حاصلا وتحصيله بعد حصوله محال ، لان التحريك إلى نفس الصلاة بداعي امتثال الامر المتعلق بالمركب يكفي في تحقق المتعلق مع قيده ويقال انه اتى بالصلاة بقصد امرها - وعن بعض محققي العصر ( قدس سره ) هنا جواب مبنى على انحلال الامر إلى أوامر بعضها موضوع لبعض ، وأنت بعد الوقوف بما أشرنا إليه اجمالا تجد النظر في نقضه وإبرامه . بقى شئ هذا كله إذا كان الاخذ في المتعلق بأمر واحد وقد عرفت امكانه وجوازه ( ثم ) على القول بامتناع الاخذ فهل يمكن تصحيحه بأمرين : أحدهما متعلق بنفس الطبيعة والاخر بالاتيان بها بداعي الامر بها . استشكل المحقق الخراساني بأنه مع القطع بأنه ليس في العبادات الا أمر واحد كغيرها ، ان الأمر الأول ان يسقط بمجرد موافقته ولو لم يقصد الامتثال ، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني بعد موافقة الأول فلا يتوسل الامر إلى غرضه بهذه الوسيلة ، وان لم يسقط فلا يكون الا لعدم حصول الغرض ومعه لا يحتاج إلى الثاني لاستقلال العقل بوجوب الموافقة بما يحصل به الغرض . ( وفيه ) وجوه من النظر اما أولا فإنك قد عرفت ان ألفاظ العبادات موضوعة لمعنى غير مقيد بشرائط آتية من قيل الامر سواء قلنا بكونها موضوعة للصحيح أم للأعم ، إذ الشرائط الآتية من قبل الامر خارجة من حريم النزاع والموضوع له اتفاقا ، فاذن نفس الأوامر المتعلقة بالطبايع غير متكفلة لإفادة شرطيتها لخروجها من الموضوع له ، فلابد من اتيان بيان منفصل لافادتهما بعد امتناع اخذها في المتعلق بل مع جوازه أيضا يكون البيان لا محالة منفصلا لعدم عين واثر منها في الأوامر المتعلقة بالطبايع ، والاجماع والضرورة