وجلاله وكبريائه أو الخوف من سلاسله وناره أو الطمع في رضوانه وجنته ( فح ) نقول : إن أراد القائل من كون الامر محركا إلى محركية نفسه ، ان الامر الانشائي المتعلق بالعنوان المقيد موجب لذلك المحال ، فقد عرفت ان الانشاء والإيقاع لا يحتاج إلى مؤنة أزيد من تصور الطرفين ، مع أنه قد أقر بصحة ذلك الايقاع . وان أراد ان الامر المحرك للمكلف تكوينا محرك إلى محركية نفسه ، فهو باطل بحكم الأمر الثاني وان نسبة التحريك إليه بضرب من التشبيه ، إذ العبد إذا أدرك استحقاق المولى للإطاعة أو خاف من ناره وغضبه ورأى أن الإطاعة لا يحقق الا بالاتيان بالصلاة المقيدة فلا محالة يقوم بامتثاله كيف ما أمر ( واما ) قوله : ان الصلاة غير متعلقة بالامر حتى يأتي بها بقصد امرها لأن المفروض ان الامر لم يتعلق الا بالمقيد بقصد الامر ( فالجواب ) عنه يتوقف على رفع الحجاب عن كيفية دعوة الامر في المركبات والمقيدات إلى اجزائها وقيودها و ( سنحقق الحال في ذلك إذا حان حينه عند البحث عن المقدمات الداخلية ) ، ومجمل القول فيه : ان الأوامر المتعلقة بالمركبات والمقيدات انما تتعلق بهما بما انهما موضوعات وحدانية ولو اعتبارا ، ولها أمر واحد لا ينحل إلى أوامر متعددة ولا فرق بينهما وبين البسائط في ناحية الامر فهو بعث وحداني تعلق بالبسيط أو المركب والمقيد ، فالمطابق للبرهان والوجدان هو ان البعث في هذه الأقسام الثلاثة على وزان واحد لا ينحل الامر إلى أوامر ولا إرادة إلى إرادات ، وإن كانت تفترق في انحلال الموضوع في الأولين دور الثالث ، ولكن دعوة الامر إلى ايجاد القيود والاجزاء بعين الدعوة إلى ايجاد المركب و المقيد ، وإيجاد القيد أو الجزء امتثال للامر المتعلق بالمقيد والمركب لا امتثال لامرهما الضمني أو الانحلالي كما اشتهر بين القوم ، لان العقل حاكم على أن كيفية امتثال الامر المتعلق بالمركب والمقيد انما هو بالاتيان بالاجزاء وإيجاد القيود ( فح ) فالجزء أو القيد ليس غير مدعو إليهما رأسا ولا مدعو إليهما بدعوة خاصة منحلة ، بل مدعو إليهما بعين دعوته إلى المركب أو المقيد ، إذ الامر واحد والمتعلق فارد ، إذا عرفت ذلك تقدر على حال العويصة إذا المأمور به وإن كان هو المقيد بقصد الامر وهو قد تعلق بنعت التقيد ، الا ان نفس الصلاة الماتى بها تكون مدعوة الامر المتعلق بالمقيد ، لا بأمرها الخاص وهذا يكفي في مقام الإطاعة