responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 107


ولا ريب في أن الوجود غير المحدود لا يفتقر في بيانه إلى أكثر مما يدل عليه بخلاف المحدود فإنه يفتقر بعد بيان أصله إلى بيان حدوده ، وعليه يلزم حمل الكلام الذي يدل على الطلب بلا ذكر حد له ، على المرتبة التامة وهو الوجوب كما هو الشأن في كل مطلق وقرره في المقام بتعبير واضح من أن مقدمات الحكمة كما تجرى لتشخيص مفهوم الكلام سعة وضيقا ( كك ) يمكن ان تجرى لتشخيص أحد مصداقي المفهوم كما لو كان لمفهوم الكلام فردان في الخارج وكان أحدهما يستدعى مؤنة في البيان أكثر من الاخر كالإرادة الوجوبية والندبية ، فان الأولى تفترق عن الثانية بالشدة فيكون ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك ، واما الثانية فتفترق عن الأولى بالضعف ، فما به الامتياز فيه غير ما به الاشتراك ، فالإرادة الندبية تحتاج إلى دالين بخلاف الوجوبية ( انتهى ملخصا ) وفيه نظرات وتأملات ( منها ) ان المقدمات المعروفة لو جرت فيما نحن فيه لا تثبت الا نفس الطلب الذي هو القدر المشترك بين الفردين ( وتوضيحه ) انه قد مر في بحث الوضع ان اللفظ لا يحكى الا عما وضع بازائه دون غيره ، من اللوازم والمقارنات ، والمفروض ان مادة الامر وضعت لنفس الجامع بلا خصوصية فردية ، والاطلاق المفروض لو ثبت ببركة مقدماته لا تفيد الا كون ما وقع تحت البيان تمام المراد ، وقد فرضنا ان البيان بمقدار الوضع ولم يقع الوضع الا لنفس الجامع دون الخصوصية ، فمن أين يستفاد كون الوجوب هو المراد دون الجامع مع أن مصب المقدمات هو الثاني دون الأول ، والدلالة والبيان لم يتوجه الا إلى الجامع دون الوجوب ( ودعوى ) عدم الفرق بين القدر الجامع والطلب الوجوبي واضح الفساد لاستلزامها اتحاد القسم والمقسم في وعاء الحد ، والضرورة قاضية بلزوم افتراق الفرد عن الجامع بخصوصية زائدة ، وسيأتى بقية المقال في تقسيم الامر إلى النفسي والغيري ، ( فان قلت : ) لازم اجراء المقدمات في المقام كون الامر ظاهرا في نفس الجامع مع انا نقطع بأنه ليس له وجود الا بوجود افراده وليس له حصول الا في ضمن أحد الفردين ، فكيف ينسب إلى المولى بأنه تمام المراد قلت : هذا لو سلم يكشف عن كون المقام خارجا عن مصب المقدمات ، وما ذكرنا من أن جريانها يوجب كونها ظاهرا في نفس الطلب لأجل المماشاة بل كما لا يوجب

107

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست