للبعث بالحمل الشايع أي ما هو مصداق له بالفعل وقائم مقام إشارة المشير ، فلا معنى ( ح ) لتقييد البعث الخارج بالمفهوم أصلا ( ولو كان ) التقييد بوجود الإرادة الحتمية دون مفهومها ففيه انه يستلزم تقييد المعلول بعلته ، إذ البعث معلول للإرادة ولو بمراتب ، ولو تقيد البعث بوجوده الخارجي ، بوجود الإرادة الحتمية ، لزم كون المتقدم متأخرا أو المتأخر متقدما ( نعم ) هناك تصوير آخر وإن كان يدفع به الاستحالة الا ان التبادر والتفاهم على خلافه ، وذلك أنه قد مر في البحث عن معاني الحروف انه لا يمكن تصوير جامع حقيقي بين معانيها من غير فرق بين الحاكيات أو الايجاديات ، إذ الجامع الحرفي لابد وأن يكون ربطا بالحمل الشايع والا صار جامعا اسميا ، وما هو ربط كذلك يصير أمرا مشخصا لا يقبل الجامعية ، ( وعليه ) وإن كان لا يمكن تصوير جامع حقيقي بين افراد البعث الناشئة عن الإرادة الجدية الا انه لا مانع من تصوير جامع اسمى عرضي بينها كالبعث الناشئ من الإرادة الحتمية ، ثم توضع الهيئة بإزاء مصاديقه ، من باب عموم الوضع وخصوص الموضوع له من غير تقييد ، ( هذا ) ولكن التفاهم من الهيئة لدى العرف هو البعث والاغراء كإشارة المشير لاغراء ، لا البعث الخاص الناشئ عن الإرادة الحتمية فتدبر . ( واما القول ) بكون الوجوب مستفادا من انصرافه إلى البعث المنشأ من الإرادة الحتمية ، فمما لا ينبغي الاصغاء إليه ء إذا المنشأ الوحيد لذلك هو كثرة استعماله فيه بحيث يوجب استيناس الذهن ، وهى مفقودة ، وبه يتضح بطلان ما جعلناه قولا رابعا ، من دعوى كونه كاشفا عقلائيا عن الإرادة الحتمية ، والقدر المسلم كونه كاشفا عن إرادة الامر في الجملة لا عن الإرادة الحتمية ، إذ الكشف من غير ملاك غير معقول ، وما يتصور هنا من الملاك هي كثرة الاستعمال فيما ادعوه بحيث يندك الطرف الآخر لديه ويحسب من النوادر التي لا يعتنى به العقلاء ، الا ان وجدانك شاهد صدق على أن الاستعمال في خلاف الوجوب لا يقصر عنه ، لو لم يكن أكثر واما القول بكون الوجوب مقتضى مقدمات الحكمة فقد قربه وقواه بعض محققي العصر . ( رحمه الله ) على ما في تقريراته بوجهين : ( أحدهما ) ما افاده في مادة الامر ، ان الطلب الوجوبي هو الطلب التام الذي لاحد له من جهة النقص والضعف بخلاف الاستحبابي فإنه مرتبة من الطلب محدودة بحد النقص والضعف