responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 85


في بعض ما يستدل به على المختار وتحقيق الحال في المقام ( السادس ) - التحقيق وفاقا للمحققين ان المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدء على الذي عرفناك معناه ، وبما ان البحث لغوى يكون الدليل الوحيد في الباب هو التبادر ، وما سوى ذلك لا يغنى من الحق شيئا ، لما تقدم ان صحة السلب لا تصلح لان تكون علامة الحقيقة وما استدل به لما اخترناه من الوجوه العقلية كلها ردية ، الا أن يكون الغرض تقريب وجه التبادر وتوضيحه ، واليك بيانها .
( منها ) ما ربما يقال من أنه لا ريب في مضادة الأوصاف المتقابلة ، التي أخذت من المبادى المتضادة ، فلو كان موضوعا للأعم لارتفع التضاد ( وفيه ) انه لولا التبادر لما كان بينها تضاد ارتكازا ، إذ حكم العقل بان الشئ لا يتصف بالمبدئين المتضادين صحيح ، لكن الاستنتاج من هذا الحكم بعد تعيين معنى الأبيض والأسود ببركة التبادر وان معنى كل واحد بحكمه ، هو المتلبس بالمبدء عند التحليل ، ومع التبادر لا يحتاج إلى هذا الوجه العقلي بل لا مجال له فتدبر ( ومنها ) ما افاده بعض الأعيان من أن الوصف بسيط سواء كانت البساطة على ما يراه الفاضل الدواني من اتحاد المبدء والمشتق ذاتا ؟ واختلافها اعتبارا ، أو كانت البساطة على ما يساعده النظر من كون مفهوم المشتق صورة مبهمة متلبسة بالقيام على النهج الوحداني ، اما على الأول فلان مع زوال المبدء لا شئ هناك حتى يعقل لحاظه من أطوار موضوعه فكيف يعقل الحكم باتحاد المبدء مع الذات في مرحلة الحمل مع عدمه قيامه به ، واما على الثاني فلان مطابق هذا المعنى الوحداني ليس الا الشخص على ما هو عليه من القيام ، مثلا ، ولا يعقل معنى بسيط يكون له الانتساب حقيقة إلى الصورة المبهمة المقومة لعنوانية العنوان ، ومع ذلك يصدق على فاقد التلبس انتهى ملخصا ( وفيه ) ان بساطة المشتق وتركبه فرع الوضع وطريق اثباته هو التبادر لا الدليل العقلي ، وسيأتى ان ما أقيم من الأدلة العقلية على البساطة مما لا يسمن فانتظره و ( منها ) ان الحمل والجري لا بدله من خصوصية والالزم جواز حمل كل شئ على مثله ؟ والخصوصية هنا نفس المبادى ، ولا يمكن الحمل على الفاقد المنقضي عنه المبدء لارتفاع الخصوصية ، والقائل بالأعم اما ان ينكر الخصوصية في الجري وهو خلاف الضرورة

85

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست