responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 86


أو يدعى بقاء الخصوصية بعد الانقضاء وليس بعده شئ الا بعض العناوين الانتزاعية ( انتهى ) ( قلت ) قد أسلفنا ان البحث لغوى دائر حول الكلمة المفردة ، والحمل والجري متأخران عن الوضع ، أضف إلى ذلك أنه لو أمكن وضع اللفظ للجامع بين المتلبس وفاقد التلبس على فرض تصويره ، لصح الحمل بعد انقضائه أيضا ، ( والتحقيق ) في نقد مقالة الأعمى ان يقال مضافا إلى ما عرفت من كون المتبادر هو المتلبس ، انه لا محيص للقائل بالأعم عن تصوير جامع بين المتلبس والمنقضى عنه المبدء حتى يصير الاشتراك معنويا إذ لو لاه يلزم الاشتراك اللفظي أو كون الوضع عاما والموضوع له خاصا والقائل يعترف بفسادهما ، ولو امتنع تصوير الجامع بينهما يسقط دعواه من دون ان نحتاج إلى إقامة برهان ومزيد بيان .
ولكن التدبر التام يعطى امتناع تصور جامع بينهما ، إذ الجامع الذاتي بين الواجد والفاقد والموجود والمعدوم لا يتصور أصلا ، إذ المدعى ان الفاقد يصدق عليه المشتق في حال فقدانه لأجل التلبس السابق لا انه لأجل الجري عليه بلحاظ حال التلبس . إذ هو حقيقة حتى فيما سيأتي إذا كان الجري بلحاظ حال تلبسه بالاتفاق ، واما الانتزاعي البسيط فممتنع أيضا ، إذ المدعى انه حقيقة في الواجد والفاقد ، فعلا إن كان متلبسا فيما قبل ، والمفهوم البسيط لا يمكن ان يتكفل لإفادة هذا المعنى المركب على نحو يدخل فيه هذان المعنيان ويخرج ما يتلبس بعد ، واما الجامع البسيط المنحل إلى المركب ، فهو أيضا غير متصور ، إذ هو لابد ان ينتزع من الواقع ، والانتزاع عنه فرع صلاحية الواقع له وما ربما يقال من أن الجامع مطلق ما خرج من العدم إلى الوجود ( مدفوع ) بأنه يستلزم أن يكون حقيقة في الماضي فقط ، ولو أضيف إليه قيد آخر لادخال المتلبس بالفعل ، يوجب ذلك تركبه على نحو أفحش ولا أظن أن يرضى به القائل بالأعم مع أن وضعه لهذا المفهوم أي ما خرج إلى الوجود أو ما تلبس في الجملة أو كونهما خلاف الضرورة ( أضف ) إلى ذلك ان الالتزام بالتركيب التفصيلي من غير جامع وحداني ، مساوق للالتزام بالاشتراك ولو بوضع واحد ؟ وذلك من غير فرق بين القول بأخذ الزمان في المشتق وعدمه أو اخذ الذات وعدمه لعدم الوضع للذات أو الزمان بما هما ، بل لابد من تقييدهما بالتلبس والانقضاء مع عدم الجامع بينهما مطلقا ( فح ) ليس للقائل بالأعم مفر واحسب ، ان القائل اعتمد على اطلاق المشتق أحيانا على من انقضى عنه المبدء

86

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست