responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 63


ان من اخترع السيارة وعين لفظا خاصا لها ، لم ينتقل من الفرد الموجود الا إلى نفس الجامع الارتكازي من غير لحاظ الخصوصيات من الصحة والفساد - كما أن المتبادر من ألفاظ العبادات هو نفس طبايعها بما هي ، لا بما انها ملزومة للوازم ومعروضة للعوارض ، والمتتبع في الآثار يجد ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وآله وزمان الصادقين ( ع ) : عصر نشر الاحكام و فتح بابها بمصراعيها .
في بعض أدلة القول بالأعم قد يستدل للقول بالأعم بأنه لا اشكال في صحة النذر بترك الصلاة في الأماكن المكروهة وحنث النذر بفعلها فيها ، ولو كانت موضوعة للصحيحة لزم عدم قدرة المكلف على مخالفة هذا النذر ومعه لا يتحقق الحنث ابدا - فليزم من صحة النذر عدم صحته وأنت خبير ما وقع تحت النذر هو الصحيح من الصلاة وان قلنا بمقالة الأعمى في أصل الوضع ، إذا المكروه في تلك الأمكنة ما هو مكتوب على المكلفين لا الاجزاء الرئيسة ولا الصورة المعهودة فيصير الاشكال مشترك الورود .
نعم قد يقال بعدم صحه النذر هنا من جهة أخرى ، وهى ان نسبة الصلاة الواقعة في الحمام بالنسبة إلى سائر افرادها كنسبة الصلاة الواقعة المسجد الجامع مثلا إلى الحرمين من دون أن يكون في الفرد الأدنى حزازة في ذاته بل غاية ما يتصور هنا من معنى الكراهة هو كونها أقل ثوابا من غيرها ومثل ذلك غير كاف في صحة النذر بالترك ( هذا ) و لكن ما ذكر أيضا غير وجيه لان الكراهة لم تتعلق بذات الصلاة كي يلزم منه هذا المحذور بل بايقاعها في الحمام مثلا مضافا إلى أن لازمه اتصاف الصلوات كلها مع اختلافها في مراتب المطلوبية ، بالكراهة ما سوى الفرد الاعلى الذي ليس فوقه فرد آخر - وهو كما ترى - فصحة النذر في أمثال المقام مما لا غبار عليها .
وهناك أجوبة عن الاشكال - منها : ما افاده شيخنا العلامة ( أعلى الله مقامه ) وتوضيحه ان الامر المتعلق بعنوان لا يمكن ان يتجاوز عنه ويسرى إلى الافراد والخصوصيات : إذ الامر بعث إلى الطبيعة وهى لا تحكى الا عن نفس مفادها المعراة عن كل قيد ، فالمأمور به في قوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى آخر الآية ، ليس الأنفس طبيعة الصلاة من

63

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست