responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 56


وحقيقتها غير لازمين للماهية لأنها من عوارض الوجود ، كما أنه لا يمكن وضعها لماهية إذا وجدت في الخارج كانت صحيحة لما عرفت آنفا من خروج بعض شروط الصحة من حريم النزاع ، فظهر من ذلك كله ان الماهية الموضوع لها الصلاة لا تكون ملازمة للصحة و كذلك ساير ما أشبهها فلا مجال ( ح ) للنزاع الا مع الغاء عنواني الصحيح والأعم ويقال هل الألفاظ موضوعة لماهية تامة للاجزاء والشرايط الكذائية أو ما هو ملازم لها أو لا ولعل نظر القوم ذلك لكن تخلل الصحيح والأعم لسهولة التعبير ، فتدبر وإذ قد عرفت ذلك : فاعلم أن المركبات الاعتبارية إذا اشتملت على هيئة ومادة يمكن ان يؤخذ كل منهما في مقام الوضع لا بشرط ، لا بمعنى لحاظه كذلك فإنه ينافي اللا شرطية بل بمعنى عدم اللحاظ في مقام التسمية الا للمادة والهيئة بعرضهما العريض ، وذلك كالمخترعات من الصنايع المستحدثة ، فان مخترعها بعد ان أحكمها من مواد مختلفه والفها على هيئة خاصة وضع لها اسم الطيارة أو السيارة أو ما أشبههما ولكن اخذ كلا من موادها وهيئاتها لا بشرط ، ولذا ترى ان تكامل الصنعة كثيرا ما يوجب تغييرا في موادها أو تبديلا في شأن من شؤون هيئتها ومع ذلك يطلق عليها اسمها كما في السابق ، وليس ذلك الا لاخذ الهيئة والمادة لا بشرط أي عدم لحاظ مادة وهيئة خاصة فيها .
توضيح الكلام ان المركبات الاعتبارية على قسمين ، قسم يكون الملحوظ فيه كثرة معينة ، كالعشرة ، فإنها واحدة في قبال العشرين والثلاثين لكن لوحظ فيها كثرة معينة ، بحيث تنعدم بفقدان واحد منها ، فلا يقال للتسعة عشرة وقسم آخر يكون فيه قوام الوجود الاعتباري بهيئته وصورته العرضية ولم يلحظ فيه كثرة معينة في ناحية المادة بحيث ما دام هيئتها وصورتها العرضية موجودة يطلق عليها اللفظ الموضوع وان تقلل مواد ها أو تكثرت أو تبدلت وان شئت قلت : ان الهيئة قد ابتلعت هذه المواد والاجزاء و صارت مقصودة في اللحاظ كما في مثال السيارة بالنسبة إلى هيئتها القائمة باجزائها - هذا حال المادة واما الهيئة فقد تلاحظ بنحو التعين واخرى بنحو اللابشرط مثل مادتها بعرضها العريض كما مر - والحاصل ان المركبات غير الحقيقة قد تؤخذ موادها فانية في هيئاتها و يقصر النظر إلى الهيئات ومع ذلك تؤخذ الهيئة أيضا لا بشرط ، وذلك مثل الدار والسيارة

56

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست