responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 335


هو مخالفة المولى ، وعنوان غير محرم وهو النكاح ، وهو بانطباق العنوان الأول عاص لله و بانطباق العنوان الثاني لم يعص الله بل عصى سيده اما الثاني فواضح اما الأول فلعدم تحريم منه تعالى ومورد السؤال هو ما يصدر عن العبد وهو أصل النكاح ويشهد على ما ذكر شواهد في متون الروايات ، منها قوله ( ع ) في الرواية الثانية فقلت لأبي جعفر فإنه في أصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر انما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله وانما عصى سيده حيث صرح بان أصل النكاح شئ حلال ليس بمعصية الله ومع ذلك عصى سيده أي في النكاح فالتزويج عصيان السيد ومخالفة السيد عصيان الله والمخالفة بعنوانها غير النكاح وان اتحدت معه خارجا ، فظهر ان المنفى من عصيان الله هو عصيانه في أصل ، النكاح لا عصيانه بعنوان مخالفة السيد فالعبد لم يعص الله في أصل النكاح حتى يصير فاسدا ، وان عصى سيده في النكاح باعتبار وقوعه بلا اذنه ( ومنها ) ما في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله في مملوك تزوج بغير اذن مولاه أعاص لله قال عاص لمولاه قلت حرام هو قال ما أزعم انه حرام وقل له ان لا يفعل الا بإذن مولاه ، ترى ان ظاهره كونه حلالا مع أنه ممنوع من فعله الا بإذن مولاه وما هذا الا لأجل ما تقدم من أن النكاح ليس بحرام لكن ينطبق عليه عنوان محرم وهو مخالفة المولى ( ومنها ) قوله ( ع ) في رواية زرارة المتقدمة بعد قوله انما عصى سيده ولم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه حيث فرق بينه وبين ما تعلق النهى بنفس الطبيعة بعنوانها وليس ذلك الا لما ذكرنا تذنيب حكى عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهى على الصحة لان النهى لا يصح الا عما يتعلق به القدرة والمنهى عنه هو وقوع المعاملة مؤثرة صحيحة فلو كان الزجر عن معاملة مقتضيا للفساد يلزم أن يكون سالبا لقدرة المكلف ومع عدم قدرته يكون لغوا فلو كان صوم يوم النحر والنكاح في العدة مما لا يتمكن المكلف من اتيانهما ، يكون النهى عنهما لغوا لتعلقه بأمر غير مقدور ، وأجاب عنه المحقق الخراساني بان النهى عن المسبب أو التسبب به في المعاملات يدل على الصحة لاعتبار القدرة في متعلقه واما إذا كان عن السبب فلا لكونه مقدورا وان لم يكن صحيحا انتهى وأنت خبير بان مورد نظرهما ليس نفس السبب بما هو فعل مباشري إذ ليس السبب

335

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست