responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 327


فإنما هو لأجل ما هو المهم في نظرهما ( قلت ) قد تقدم في أول الكتاب ان تساوق الصحة والفساد معهما مما لم يثبت بل ثبت خلافه لان النقص والتمام يطلقان على الشئ بحسب الاجزاء غالبا ويقال يد ناقصة إذا قطع بعض اجزائها ولا يقال فاسدة ، ويقال دار تامة إذا كملت مرافقها لا صحيحة واما الصحة والفساد فيستعملان غالبا بحسب الكيفيات والأحوال مثل الكيفيات المزاجية وشبهها فيقال فاكهة صحيحة إذا لم يفسده الدود أو فاسده إذا ضيعته المفسدات و ( عليه ) فالفساد عبارة عن كيفية وجودية عارضة للشئ منافرة لمزاجه ومخالفة لطبيعته النوعية ، والصحة تقابله تقابل التضاد وهى عبارة عن كيفية وجودية عارضه له موافقة لمزاجه ويقال فاكهة فاسدة لما عرضتها كيفية وجودية منافرة لمزاجها النوعي التي يتنفر عنها الطباع ، كما يقال صحيحة إذا كانت على كيفية موافقة له بحيث يقبله الطباع فبين المعينين تقابل التضاد كما أن بين التمام والنقص تقابل العدم والملكة هذا بحسب اللغة والعرف نعم يمكن تصحيح ما ذكروه من التساوق في العبادات والمعاملات لأنه يطلق الفساد على صلاة فاقده لجزئها أو شرطها أو مجامعة لمانعها كما يطلق الصحة على الواجد الجامع من جميع الجهات فهما ( ح ) مساوقان للتمام والنقص أو قريبان منهما ، انما الكلام في أن ذلك الاطلاق بعد ما لم يكن كذلك بحسب العرف واللغة كما عرفت ، هل هو باعتبار وضع جديد في لفظي الصحة والفساد أو باستعمالهما أو لا مجازا وكثيرة ذلك حتى بلغا حد الحقيقة أقربهما هو الثاني بل الأول بعيد غايته ، ( فح ) فالصحة في المهيات المخترعة صفة لمصداق جامع لجميع الاجزاء والشرائط مطابق للمخترع والمجعول ، والفساد مقابلها فينقلب التقابل عن التضاد إلى تقابل العدم والملكة لأجل تغير المعنى في العبادات والمعاملات واما كونهما اضافيان فيصح أيضا بهذا المعنى الثانوي فيما إذا كانت العبادة تامة الاجزاء دون الشرائط أو بالعكس واما كون الصلحة والفساد اضافيتين بالمعنى المتعارف في اللغة والعرف فلا يصح الا بالإضافة إلى حالات المكلفين وأصنافهم فان الصلاة مع الطهارة الترابية صحيحة بالنسبة إلى مكلف وفاسدة بالنسبة إلى آخر أو صحيحة في حال دون حال ( فتلخص ) ان استعمال التمام والنقص في اللغة والعرف باعتبار الاجزاء وبينهما تقابل العدم والملكة واستعمال الصحة والفساد فيهما بحسب الكيفيات وبينهما تقابل التضاد لو كانت الصحة

327

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست