responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 257


متعرضا لبيان أمر آخر غير تلك التقادير غايته انه تعرض عند وجودها و ( هذا ) بخلاف تقديري الفعل والترك فان الخطاب بنفسه متكفل لبيان هذا التقدير حيث إنه يقتضى فعل المتعلق وعدم تركه إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يترتب على ما ذكرنا طولية الخطابين وذلك لان خطاب الأهم يكون متعرضا لموضوع خطاب المهم ومقتضيا لهدمه ورفعه تشريعا لان موضوع خطاب المهم هو عصيان خطاب الأهم فالأهم يقتضى طرد موضوع المهم ، والمهم لا يتعرض لموضوعه و ليس بينهما مطاردة وليسا في رتبة واحدة بل خطاب الأهم مقدم على خطاب المهم برتبتين أو ثلث ومع هذا الاختلاف في الرتبة لا يعقل عرضيتهما انتهى أقول لا يذهب عليك ان في هذه المقدمة مواقع للنظر نذكر مهماتها الأول ان تقسيم الاطلاق والتقييد إلى اللحاظي وما هو نتيجتهما والفرق بينهما بان نتيجة الاطلاق لابد في اثباتها من دليل آخر ، ( مما لا طائل تحته ) غير أنه تكثير في التقسيم والاصطلاح ، وتشويش للأذهان ، إذ الاطلاق كما في اللغة والعرف هو المسترسل من القيد مقابل التقييد وفي الاصطلاح جعل طبيعة مثلا متعلقا أو موضوعا للحكم من غير تقييدها بقيد ، وهو لا يتقوم باللحاظ أو بارسال الطبيعة سارية في المصاديق بل يتقوم جعلها موضوعا للحكم بلا قيد و ( بذلك ) يبطل تقسيمه إلى ما يمكن لحاظه عند الخطاب ، وإلى ما لا يمكن ، إذ قد عرفت ان اللحاظ وامكانه أمر زايد على الاطلاق ، لان محور الاحتجاج بين الموالى والعبيد هو جعل الشئ موضوعا للحكم بلا قيد من غير توجه إلى أن المقنن أو الحاكم ارسل الموضوع في المصاديق ، ولاحظه بالنسبة إلى التقادير المتصورة في المتعلق مع قطع النظر عن الخطاب ، أولا بل لحاظ الارسال والتقادير على فرض امكانه مضر بالاطلاق ، فالحكم في الاطلاق ليس الا على نفس الطبيعة بلا قيد ، ولا يكون الحاكم ناظرا الا إلى موضوع حكمه ، فلحاظ التقادير لو أمكن يهدم أساس الاطلاق ( وبعبارة أخرى ) إذا قال القائل يجب على المظاهر عتق رقبة ولم يقيدها بشئ يحكم العقلاء بان تمام الموضوع للوجوب عتق الرقبة من غير دخالة شئ ويقال ان الظهار سبب لوجوب العتق من غير قيد ، فملاك الاحتجاج هو اخذ شئ سببا أو متعلقا أو موضوعا بلا قيد و ( به يظهر ) ان الاحتجاج به ليس لأجل انه من الدلالات اللفظية ، بل لأجل ان المتكلم

257

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست