responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 249


ببيان خاص الا ان مغزى الغالب يرجع إلى ما افاده السيد المجدد الشيرازي ، ونقحه بعده تلميذه الجليل السيد المحقق الفشاركي ، وأوضحه وفصله بعض أعاظم العصر بترتيب مقدمات وذكر أمور ونحن نذكر تلك المقدمات مع ما فيها من الانظار المقدمة الأولى ان المحذور انما ينشأ من ايجاب الجمع بين الضدين المستلزم للتكليف بما لا يطاق ولابد لرفع هذا المحذور من سقوط ما هو موجب له لا غير ، فإذا كان الخطابان طوليين لا يلزم منه ذلك كما سيأتي ( فح ) يقع الكلام في أن الموجب لذلك هل هو نفس الخطابين حتى يسقطا أو اطلاقهما حتى يسقط اطلاق خطاب المهم فقط ويصير مشروطا بعصيان الأهم ( ثم ) قال والعجب من الشيخ الأنصاري مع انكاره الترتب ذهب في تعارض الخبرين على السببية إلى ما يلزم منه الالتزام بخطابين مترتب كل منهما على عدم امتثال الاخر فليت شعري لو امتنع ترتب أحد الخطابين على عدم امتثال الاخر فهل ضم ترتب إلى مثله يوجب ارتفاع المحذور الا ان الاشتباه من الأساطين غير عزيز أقول هذه المقدمة سبقت لبيان محط البحث ولا اشكال فيها من هذه الجهة الا ان رمى الشيخ الأعظم قدس سره بالترتب من الجانبين واستظهار ذلك من عبارته من الغرائب جدا نشأ ذلك من قلة التأمل في عبارته واليك نص عبارته قال قدس سره بعد ايراد شبهة في وجوب الاخذ بأحد المتعارضين بناء على السببية ( ان الحكم بوجوب الاخذ بأحد المتعارضين في الجملة وعدم تساقطهما ليس لأجل شمول اللفظ لأحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم المنتزع ، لان ذلك غير ممكن كما تقدم وجهه في بيان الشبهة لكن لما كان امتثال التكليف بكل منهما كسائر التكاليف الشرعية والعرفية مشروطا بالقدرة ، والمفروض ان كلا منهما مقدور في حال ترك الاخر وغير مقدور مع ايجاد الاخر فكل منهما مع ترك الاخر مقدور يحرم تركه ويتعين فعله ومع ايجاد الاخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه ، فوجوب الاخذ بأحدهما نتيجة أدلة وجوب الامتثال ، والعمل بكل منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة وهذا مما يحكم به بديهة العقل ) انتهى وأنت خبير بأنه أجنبي عن الترتب فضلا عن الترتبين اللذين يحكم العقل بامتناعهما للزوم تقدم الشئ على نفسه ، إذ الترتب باعتبار انه عبارة عن تقييد أمر المهم بعصيان الأهم ، تقييد في مقام التكليف وعلاج في مقام الامر ولكن التقييد بعدم الاتيان ، علاج في مقام الامتثال والاطاعة ، بمعنى حكم العقل بصرف القدرة في واحد منهما على القول بالسببية وهو تصرف في مقام الامتثال

249

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست