responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 226


لتحقق الحرام لكن كل واحد ليس كذلك بنحو القضية الحينية لعدم الملاك فيه ( هذا ) وقد سبق انه قدس سره قاس الإرادة التشريعية بالتكوينية في مقدمات الواجب ، ومقتضى قياسه عدم الحرمة ههنا ضرورة ان من أراد ترك شئ لا يتعلق ارادته بترك كل واحد من مقدماته بل تتعلق بترك ما هو مخرج مبغوضه إلى الوجود فتدبر فصل في مبحث الضد اختلف الآراء في أن الامر بالشئ هل يقتضى النهى عن ضده أولا ولنقدم لتوضيح المراد أمورا ( الأول ) جمع بعض الأعاظم بين كون المسألة أصولية عقلية ، وبين تعميم الاقتضاء في العنوان إلى كونه على نحو العينية أو التضمن أو الالتزام بالمعنى الأخص والأعم وعلل بان لكل قائلا ، ولا يخفى ما فيه من التهافت ، إذ لو قلنا بان المسائل اللغوية كالمشتق خارجة من الأصولية ، فلا وجه للجمع بين الأصولية والتعميم ، لان الغرض من التعميم ادخال تمام المذاهب تحت العنوان فهنا تقول ان القول بالعينية في المسألة يجعلها من المسائل اللغوية بل القول بالتضمن والالتزام كذلك أيضا على مبنى القوم لانهم يجعلون الجميع من المداليل اللفظية كما لا يخفى ، ( نعم لو قلنا ) كون المسألة لغوية لا ينافي الأصولية مع اختلاف الجهة المبحوث عنها كما مر في أول الكتاب وان ) كان يرتفع به هذا الا ان الجمع بين كون المسألة عقلية وبين ذلك التعميم تهافت لان الغرض منه ادخال مذهب القائل بإحدى الدلالات اللفظية في العنوان ولا يجتمع ذلك مع جعل الدلالة عقلية ، وكيف كان فالمسألة أصولية لانطباق ميزانها عليها ( الثاني ) قد مر في مبحث الاجزاء ان الاقتضاء الواقع في نظائر هذه الأبحاث ليس بمعناه الحقيقي ولا بد في المقام من أن يصار إلى معنى آخر يكون جامعا بين المعاني التي ذكروها في مقام التعميم حتى يكون مستعملا فيه ، ولكن وجود جامع بين الاقتضاء بمعنى العينية والتضمن والالتزام مشكل جدا ، ولا محيص ( ح ) عن اسقاط الوجوه التي ظاهر فسادها كالأولين وحمل الاقتضاء على الاستلزام ولو بنحو من المسامحة أو تبديله به ، وعقد البحث هكذا ( في استلزام الامر النهى عن ضده أو في استلزام إرادة الشئ ء إرادة ترك ضده ) ، والخطب سهل ( الثالث ) قد يطلق الضد ويراد منه الترك ويسمى بالضد العام وقد يراد منه أحد الأضداد الخاصة بعينه ، وثالثة يراد منه أحد الأضداد الوجودية لا بعينه ويجعل من الضد

226

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست