responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 219


في تأسيس الأصل اعلم أن الملازمة الواقعة بين إرادة ذي المقدمة وبين إرادة ما يراه مقدمة على فرض ثبوتها ، ليست من قبيل لوازم الوجود لما عرفت من أن إرادة ذيها غير مؤثرة في إرادة المقدمة تأثير العلة في المعلول ، لان كلا من الإرادتين تحتاج إلى مبادئ برأسها ، كما أنه لس من قبيل لازم الماهية وهو واضح و ( ما يقال ) بل إنه من هذا القبيل ويراد منه ما يكون له تقرر وثبوت في نفس الامر ( غير صحيح ) جدا حتى في الحقايق الخارجية لان الماهية مع قطع النظر عن الوجود لا حقيقة لها فضلا عن أن يكون لها لازم ومعنى لازم الماهية هو ما يكون تبعا لها عند تجريدها عن كافة الوجودات وإن كانت موجودة بهذا اللحاظ المفعول عنه ، ويرى العقل حينئذ نفس الماهية بلا توجه إلى وجودها وموجوديتها مزدوجة مع لازمها ، ومن المعلوم ان إرادة المقدمة ليست لازمة لإرادة ذيها بهذا المعنى ( ثم ) انه لا فائدة في الأصل الجاري في الملازمة موضوعيا كان أو حكميا ( اما لأول ) فلان استصحاب عدم الملازمة بنحو النفي التام ، غير واضح لكونه مثبتا واما النفي الناقص فمع كونه غير متيقن في الزمان الغابر ، غير مجد إذ الميزان في صحة الاستصحاب الموضوعي كما سيوافيك بإذن الله في محله هو انطباق كبرى شرعية على الصغرى المحرزة بالأصل وهو هنا مفقود لعدم ترتب حكم شرعي على الملازمة وعدمها بلا توسط أمر عقلي لان الملازمة لم تكن موضوعة لحكم شرعي بل العقل يحكم بعدم الوجوب على فرض عدم الملازمة وبتحققه على فرض تحققها ، و ( اما الثاني ) فلان جريانه فرع ترتب الأثر الشرعي وقد عرفت انه لا اثر لهذا الوجوب ولا لنفيه شرعا ( هذا ) ولو أغمضنا عما ذكرنا فالأصل جار حتى لو احتملنا الملازمة المطلقة شأنيا وفعليا ، لان المقام من مصاديق المشكوك الذي هو محط جريان الأصل ، ولا يشترط احراز امكانه بل يكفي عدم العلم بامتناعه والا لما صح التمسك بالاطلاق في الافراد الذي نشك في تعلق الجعل به مع احتمال عدم امكانه وهو كما ترى ( وما يقال ) ان جريانه مستلزم للتفكيك بين المتلازمين لكونه من قبيل لوازم المهية أو الوجود ( غير وجيه ) ولا مسموع إذ فيه مضافا إلى ما في دعوى كونه من قبيلهما كما تقدم انه لا يلزم من جريانه التفكيك الواقعي ، والظاهري منه لا اشكال فيه مع أنه لو سلم يلزم احتمال التفكيك وهو لا يمنع عن جريان الأصل لعدم جواز رفع اليد عن الأدلة الشرعية

219

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست