responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 218


وإن كان الاظهر حذف السالبة المحصلة من المقام لأن عدم تفصيلية القصد والإرادة في التبعي أو عدم ترشح الإرادة من إرادة أخرى في الأصلي ، لا يمكن جعلهما من السوالب المحصلة إذ لازمه كون التبعية حيثية سلبية محضة وهو كما ترى تتميم الظاهر أنه لا ثمرة في هذه المسألة إذ أهم الثمرات ما ذكره بعض أهل التحقيق من أن وجوب المقدمة وان لم يكن بنفسها موردا للأثر بعد حكم العقل بلزوم الاتيان و عدم محيص عنه ، الا انه يمكن بتطبيق كبريات اخر عليها ، فإنه على فرض الوجوب يمكن تحقق التقرب بقصد امرها كما يمكن التقرب بقصد التوصل بها إلى ذيها فيتسع بذلك نطاق المتقرب بها ، و ( أيضا ) إذا أمر شخص بماله مقدمات كبناء البيت فأتى المأمور بها ولم يأت بذى المقدمة فعلى فرض تعلق الامر بها يكون ضامنا للمأمور اجرة المقدمات المأمور بها ( انتهى ) وأنت خبير بعدم صحة شئ من الثمرتين لأنه بعد الغض عما تقدم من أن الامر الغيري بعد فرض باعثيته ، غير قربى لان التقرب بعمل هو اتيانه لله عز وجل والمفروض انه اتاه لأجل واجب آخر وعمل يترتب عليه ، يرد عليه ما تقدم من أن الإطاعة وقصد التقرب .
بأمر فرع دعوته وبعثه وهى مفقودة في الامر الغيري لان الآتي بالمقدمات اما ان يريد اتيان ذيها فلا محالة يأتي بها سواء أمر بالمقدمة أم لا ، وإن كان معرضا عن ذلك فلا يتصور امتثال الامر الغيري لأجل شئ لا يريده ( والحاصل ) انه إن كان أمر الواجب باعثا نحو المطلوب وكان هو بصدد الامتثال فلا محالة تتعلق الإرادة على المقدمات فيكون الامر المقدمي غير صالح للعبث وإن كان غير باعث لا يمكن أن يكون أمر المقدمة الداعي إلى التوصل به باعثا ومعه لا يمكن التقرب به ( واما ) الثمرة الثانية ( ففيه ) مضافا إلى أنه مخالف لمبناه من وجوب المقدمة الملازمة لوجود ذيها ، الا أن يكون منظوره على تسليم وجوب المقدمة المطلقة يرد عليه ، ان الضمان الآتي من قبل الامر ، فرع اطاعته فهو أيضا فرع باعثيته إذ لو اتى بمتعلق الامر بلا باعثية لم يستحق شيئا كما لو اتاها لدواع آخر أو كان جاهلا بالحكم فمع عدم صلوح الامر المقدمي للباعثية لا يوجب الضمان هذا مع أن ما ذكره ليست ثمرة للمسألة الأصولية كما لا يخفى وبالتدبر تعرف فساد ساير الثمرات وسيجئ ان عدم باعثية الامر المقدمي هو الأساس لانكار الامر المقدمي فاصطبر

218

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست