responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 209


الفصول ( قده ) ( وبذلك ) يظهر النظر في ما افاده بعض المحققين من التمسك بحديث الحصة وقد أوعزنا إلى بطلانه غير مرة لان تحصص الطبيعة وافتراقها عن سائر الحصص في الذهن أو الخارج ، لأجل انضمام قيود وحدود بها تصير متميزة عن غيرها والا فهي باقية على اطلاقها ، والتوئمية إذا صارت موجبة بصيرورتها حصة خاصة ، تصير قيدا لها وما ذكر ليس الا تعويضا للاسم فان قلت إن أفعال العقلاء وإراداتهم بما انها معللة بالاغراض والغايات ، لها ضيق ذاتي بتبع الأغراض فالعلة الغائية في وعاء التصور ، لها نحو دخالة في تضيق الإرادة إذ لا يعقل تعلق الإرادة بشئ أوسع مما قام به الغرض ( وهذا ) نظير الضيق في المعاليل التكوينية فان للحرارة الخارجية نحو ضيق من جانب علته ، لا على نحو التقييد لامتناع تقييد المعلول بوجود علته في المرتبة المعلولية ولا على نحو الاطلاق أيضا والا يلزم أن يكون أوسع من علته بل على وجه لا ينطبق الا على المقيد ( وعليه ) فالغاية لايجاب المقدمة هو التوصل إلى ذيها فالموصلية من قبيل العلة الغائية لبروز الإرادة وتعلق الوجوب على المقدمة ، فلا يعقل ان يسرى الإرادة إلى ما لا يترتب عليه تلك الغاية والالزم أن يكون السراية بلا غاية بل بلا فاعل أيضا لان العلة الغائية علة فاعلية الفاعل فإذا فقدت الغاية انتفى الفاعل أيضا كما لا يعقل أن يكون مقيدة بالعلة الغائية لأنها متقدمة تصورا ، متأخرة وجودا وما شأنه التأخر وجودا لا يصير قيدا بوجوده لما يتقدم عليه بوجوده والا لزم تجافى الموجود عن رتبته ، فليس الواجب مطلق المقدمة ، ولا المقيدة بالايصال بل ما لا ينطبق الاعلى المقيد قلت ما قررته بصورة الاشكال يؤيد كون الواجب هو المقدمة الموصلة و ( توضيحه ) ان الأحكام العقلية ، غير الاحكام الجعلية فان الثانية انما تتعلق بموضوعاتها وعناوينها وإن كان الملاك شيئا اخر ، بخلاف الأولى فان الحكم فيه يتعلق بالملاك وما هو المناط ، فالجهات التعليلية فيه ، تصير من قيود الموضوع كما سيجئ توضيحه في نقل ما استدل به صاحب الفصول إذا عرفت ما ذكرنا : فاعلم أن الوجوب ههنا مستكشف من حكم العقل ولا يمكن تخلفه عما هو مناطه في نظره ضرورة ان العقل إذا أدرك حيثية تامة لتعلق حكمه عليها فلا محالة يكون حكمه على تلك الحيثية كما لا يستكشف حكما الا متعلقا بتلك الحيثية أيضا دون موضوع اخر ( فح ) لو فرضنا ان وجوب المقدمة لأجل التوصل إلى ذيها كما قد قبله هؤلاء الاعلام فيكون تلك الحيثية

209

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست