responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 208


الله مقامه وبعض المشايخ من أهل العصر ، حيث إنهم لما وقفوا على أن فطرتهم تقضى بوجوب المقدمة الموصلة ، واستصعبوا بعض ما مر من الاشكالات ، فاختاروا ان الواجب هو المقدمة حال الايصال ، لا بشرط الايصال كي يسلم عن الايراد ولا يتخلف عن حكم الفطرة مهما أمكن و ( توضيح مقالتهم ) انه يمكن ان يتعلق الطلب بالمقدمات في لحاظ الايصال لا مقيدا به ، حتى يلزم المحذورات السابقة ولا مطلقا عن حال الايصال حتى يكون الواجب مطلق المقدمة بل الواجب هي المقدمات المنتظمة الواقعة بحسب الواقع في سلسلة مبادئ المطلوب ، ( والعلة ) في ذلك هو ان ذاتها وإن كانت موردا للإرادة لكن كما كانت مطلوبية المقدمات في ظرف ملاحظة مجموعها معها ، لم يكن كل واحد من الاجزاء مرادا بنحو الاطلاق بحيث يسرى الإرادة إلى حال انفكاكه عن باقيها ، ولا بنحو التقييد ليلزم المحاذير المتقدمة ( والحاصل ) ان المولى إذا تصور جميع المقدمات الملازمة لوجود المطلوب ، أرادها بذواتها لأنها بهذه الملاحظة لا تنفك عن المطلوب الأصلي ولو ، لاحظ مقدمة منفكة عما عداها لا يريدها جزما إذ المطلوبية في ظرف ملاحظة المجموع الذي لا تنفك عن المطلوب الأصلي والمراد من لحاظ الايصال ليس دخالة اللحاظ وانما اخذ هو مراتا لما هو الواجب فظهر ان الواجب هو ذات المقدمات في حال ترتبها وعدم انفكاكها عن ذيها ، لا مطلقة عن الايصال ولا مقيدة به ، وإن كان لا ينطبق الا على المقيدة هذا توضيح مرامه وسيجئ توجيه كلامه فارتقب وما عن بعض المحققين من أهل العصر ان الواجب هو المقدمة في ظرف الايصال بنحو القضية الحينية أي الحصة من المقدمة التوامة مع وجود سائر المقدمات الملازمة لوجود ذيها ، يرجع لبا إلى ما اختاره شيخنا العلامة قدس سره الشريف وكيف كان ( فيرد ) على التقرير الأول انه إن كان حال الايصال دخيلا في حصول الإرادة ، فلا محالة تكون قيد للمتعلق إذ لا يعقل دخالته مع عدم اخذه شطرا أو شرطا ، وان لم يكن دخيلا فالموضوع لا محالة خلو عن هذه الحال فيصدق مع عدمه أيضا وعلى أي تقدير لا يستلزم المطلوب وان شئت قلت إن حال عدم انفكاك المقدمات عن المطلوب ، ان لم تكن دخيلة في وجوب المقدمة فيكون تعلق الوجوب عليها في هذه الحالة من باب الاتفاق لا الدخالة فلا يعقل رفع الوجوب عنها مع زوال تلك الحالة لان تمام الموضوع للحكم هو نفس الذات فلا يعقل مع بقائه رفع الحكم ، وإن كانت دخيلة أي نحو فرض دخلها فينطبق على ما اختاره صاحب

208

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست