responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 192


نعم لا يبعد ان يقال إن الحمل على النفسي مقتضى الانصراف لا بمعنى انصراف جامع كلي إلى أحد أقسامه فان التحقيق كما عرفت ان الموضوع له في الهيئة وما أشبهها خاص وهى لا تستعمل في النفسي والغيري الا استعمالا ايجاديا لنفس البعث والاغراء بل بما ان البعث لأجل الغير لما كان نادرا بالمعنى الذي أسمعناك فلا يعتنى باحتماله لدى العقلاء وان شئت قلت طبق ما قررناه في البحث عن هيئة افعل ، ان البعث المتعلق بشئ حجة على العبد ولا يجوز التقاعد عن امتثاله باحتمال كونه مقدمة لغيره إذا فرض سقوط امره ( هذا ) وربما يقال إن الوجوب الغيري لما كان مترشحا عن وجوب الغير كان وجوبه مشروطا بوجوب الغير كما أن الغير يكون مشروطا بالواجب الغيري فيكون وجوب الغير من المقدمات الوجوبية للواجب الغيري ووجود الواجب الغيري من المقدمات الوجودية لذلك الغير كالصلاة والوضوء فهي مشروطة به ووجوبه مشروط بوجوبها ( فح ) يرجع الشك في كون الواجب غيريا إلى شكين أحدهما الشك في تقييد وجوبه بوجوب الغير و ( ثانيهما ) الشك في تقييد مادة الغير به فيرفع الشكان باطلاق المادة والهيئة بل اطلاق أحدهما كاف لرفعهما لحجية مثبتات الأصول اللفظية انتهى ملخصا وأنت خبير بان القول بكون وجوبها مشروطا بوجوب ذيها لا يجتمع مع القول بكون وجوبها مترشحا عن وجوبه لاستلزامه أن يكون المعلول متقيدا ومشروطا بعلته وهو باطل بالضرورة ( اما الملازمة ) فلان الإرادة الغيرية إذا كانت مفاضة عن الإرادة النفسية على نحو الايجاد تكون الأولى في حد المعلول بالنسبة إلى الثانية وتقييد وجود المعلول بعلته ، اما في حال وجوده وهو يستلزم ان يوجد المعلول بتمام شؤونه ثم يرتبط بعلته بعد استقلاله ( واما ) في حال عدمه وهو باطل بالبداهة لان المعدوم الباطل العاطل كيف يقع طرفا للإضافة ( والحاصل ) ان اشتراط الشئ فرع وجوده ضرورة ان المعدوم لا يشترط بشئ ولابد أن يكون الواجب الغيري متحققا ثم يشترط بشئ وهو لا يجتمع مع فرض كونه معلولا فاشتراط المعلول بوجود علته مستلزم لوجوده قبل وجودها أو اشتراط المعدوم في حال عدمه فان قلت يمكن أن يكون مراده من الشرطية ما حقق في محله من أن للمعلول ضيقا ذاتيا من ناحية علته بمعنى ان المؤثر في هذه الحرارة الخارجية ليست النار المطلقة

192

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست