responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 191


إرادة ايجاد أخرى ، والغيري ما تعلقت به إرادة لأجل التوصل إلى ما تعلقت به إرادة ايجاد فوقها ( هذا ) هو الحال في الإرادة الفاعلية وقس عليه الامرية هذا وقد عرفت ان الملاك في هذا التقسيم ليس باعتبار الإرادة ولا باعتبار كونه محبوبا بالذات أو بالغير لأنها ان صحت فإنما هي في التقسيم بحسب الملاكات والاغراض بل التقسيم هنا باعتبار كون المقسم هو الحكم وقد تقدم ان الخطاب وجعل الحكم باعتبار التوصل إلى خطاب آخر فوقه غيري ، وجعله لا لأجل التوصل إليه نفسي ، مثلا إذا أمر المولى عبده ببناء مسجد ولم يكن فوقه أمر آخر متوجه إلى المأمور يكون ذلك نفسيا وإن كان لأجل غرض كالصلاة فيه ، وإذا امره أيضا باحضار الاحجار والاخشاب لأجل التوصل إلى ذلك المبعوث إليه يكون غيريا ، كما أنه إذا مر ابتداء اشخاصا فامر شخصا بشراء الاحجار وآخر باحضارها وثالثا بتحجيرها تكون تلك الأوامر نفسيات ، ولكن إذا أمر كل واحد منهم لأجل التوصل إلى ذلك المبعوث إليه الخاص بهم يكون غيريا مع أن كلها لأغراض وهى ترجع إلى غرض اقصى فوقها والامر سهل ( ثم إنه ) إذا شك في واجب بأنه نفسي أو غيري فربما يقال إن الاطلاق يقتضى كونه نفسيا فان المحتاج إلى البيان كون الخطاب لأجل غيره ( وفيه ) ان التقسيم يحتاج إلى تصوير جامع بين الأقسام حتى يتميز الافراد عنه بخصوصية زائدة على مقسمه ، وليس هو هنا نفس الحكم لأنه أمر ايجادي جزئي وقد تقدم انه يمتنع تصوير جامع حقيقي بين الايجاديات ، لان الجامعيته تساوق الكلية فلابد أن يكون مع اعتبار كونه جامعا من سنخ المصاديق بالذات بان يكون في حال كونه جامعا ، ايجاديا أيضا ، ولكن الايجاد ولو اعتبارا عين الفردية والخصوصية فكيف تجتمع مع الجامعية فلا مناص أن يكون تقسيم الحكم إليهما باعتبار مباد متقدمة على الحكم بان يقال إن الوجوب اما لأجل التوصل إلى مبعوث إليه فوقه ، واما لا لأجل ذلك بل تعلق بشئ من غيران يكون خطاب فوقه وقد تقدم نظيره في تحقيق معنى الوجوب والندب ( فح ) كل من النفسية والغيرية متقوم بقيد زائد وكك إذا قلنا بأن البعث الكلى موضوع له وجامع بينهما وإن كان خلاف التحقيق إذ عليه يحتاج كل واحد إلى البيان ولو من باب زيادة الحد على المحدود سواء كان القيود وجودية أو عدمية وقد مر ان القيد العدمي في الندب ونظيره لم يؤخذ على نحو السالبة المحصلة بل على نحو موجبة السالبة المحمول أو السالبة المعدولة والا يلزم أن يكون المقسم عين القسم

191

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست