responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 184


قضاء الوجدان على مقابله ، وان كنت في ريب فاستوضح من مكان آخر ، وهو ان إرادة الله تعالى قد تعلقت أزلا بايجاد ما لا يزال من الحوادث على الترتيب السببي والمسببي من غير وصمة الحدوث وتطرق التجدد في ذاته وارادته تعالى ، كما برهن عليه في محله ، ولا يمكن ان يقال في حقه سبحانه ( كان له الشوق ثم صار إرادة وبلغ حد النصاب ) وما فرع سمعك ان الإرادة فيه تعالى هو العلم بالنظام الأصلح ، يحتاج إلى التوضيح المقرر في محله و ( مجمله ) انه ان أريد به اتحاد صفاته تعالى فهو حق ، وبهذا النظر كلها يرجع إلى الوجود الصرف التام وفوق التمام ، وان أريد نفى صفة الإرادة فهو الحاد في أسمائه تعالى ، بل مستلزم لتصور ما هو أتم منه تعالى عن ذلك علوا كبيرا . ( أضف ) إليه ، ان وجدانك أصدق شاهد على أن الانسان يجد في نفسه ثلث حالات ( تارة ) يشتاق الامر الاستقبالي كمال الاشتياق لكن لا يريده ولا يكون عازما لاتيانه و ( أخرى ) يريده ويقصده من غير اشتياق بل مع كمال الكراهة و ( ثالثة ) يريده مع الاشتياق والحب والميل ، ولأجل ذلك يتصدى لتهيئة المقدمات في الأخيرين دون الأول وبذلك يظهر ان ما ادعاه كليا ( من أن الاشتياق يتعلق بالمقدمة من قبل ذيها ) ليس بصحيح لما تقدم ان الشوق إلى الفعل ليس من مبادئ الإرادة ، بل ربما يريده لامع الشوق ، كما يرضى بقطع اليد عند فساده مع الكراهة التامة . هذا حال الإرادة التكوينية ( واما الإرادة التشريعية ، فامكان تعلقها بأمر استقبالي أوضح من أن يخفى ، وما ذكره ( من عدم تعلق البعث نحو أمر استقبالي ، إذ لو فرض حصول مقدماته لما أمكن انبعاثه نحوه بهذا البعث ) ففيه ان انبعاث العبد تابع لكيفية البعث فلو بعثه إلى ايجاده فعلا فلا محالة يقع الانبعاث كذلك بعد حصول مبادئ الامتثال في نفسه ، ( واما ) إذا بعثه فعلا إلى أمر استقبالي بمعنى طلب ايجاده في ذلك الوقت فليس له الانبعاث الا في ذلك الوقت لابعده ولا قبله - وعدم انبعاثه حال البعث مع فرض حصول المقدمات للانبعاث غير مضر لان المولى لم يبعثه إلى الايجاد حال البعث حتى يضر تخلفه عن البعث بل في وقت مضروب ، واما الوجه في تقديم البعث على وقت المبعوث إليه ، فلأجل احتمال حدوث المانع في وقته كما في الأوامر الشخصية واما الخطابات العامة فقد عرفت انه الطريق الوحيد في القوانين الكلية ( وهم ودفع ) ( اما الأول ) فهو ما اورده بعض الأعاظم على ما في تقريراته وعليه بنى بطلان

184

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست