responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 185


الواجب المعلق فيما إذا كان القيد أمرا غير مقدور و ( حاصله ) ان التكليف في القضايا الحقيقية لابد وأن يكون مشروطا بالنسبة إلى جميع القيود المعتبرة في الموضوع من غير فرق في ذلك بين الزمان وغيره ، مضافا إلى أن الزمان من الأمور غير الاختيارية فلابد من اخذه مفروض الوجود ، والا يلزم تكليف العاجز و ( ح ) كيف يمكن القول بان التكليف بالنسبة إلى سائر القيود يكون مشروطا وبالنسبة إلى خصوص الوقت مطلقا ، وأي خصوصية في الوقت حيث تقدم الوجوب عليه دون سائر القيود مع اشتراك الكل في اخذه قيد للموضوع و ( ليت شعري ) أي فرق بين الاستطاعة في الحج والوقت في الصوم بل الامر في الوقت أوضح ، لأنه لا يمكن الا اخذه مفروض الوجود ، لعدم تعلق القدرة عليه ، ولا يمكن ان تتعلق إرادة الفاعل به لكونه أمرا غير اختياري و ( الحاصل ) ان مبنى الانكار هو ان كل قيد لابد ان يؤخذ مفروض الوجود ومعه لا يمكن تقدم الوجوب عليه لأنه يلزم الخلف ( انتهى ) قلت : ان ما ذكره مبنى على ما اخذه قاعدة كلية في باب الشروط من أن الشروط كلها من قيود الموضوع كما ربما يكرر في كلامه ( ان الموضوع لوجوب الحج هو العاقل البالغ المستطيع ) مع أنه غير واضح إذ القيود بحسب نفس الامر مختلف لا يعقل ارجاع واحد منها إلى آخر ، فان القيود المحصلة لغرض المولى على نحو لولاه لما اتصف بالمحبوبية كما مر من نحو الصلاة في المسجد ، لا معنى لارجاعها إلى الموضوع بل هي من قيود المتعلق فان الطبيعة المطلقة ليست مطلوبة حتى تقع تحت دائرة الطلب ، كما أن القيود التي لا تنقدح الإرادة الا عند وجودها وإن كانت الطبيعة وافية للغرض من قيود الهيئة أو الموضوع على اصطلاحه لا من قيود المتعلق ، إذ المفروض انه لا دخل له في اتصاف الموضوع بالمصلحة ، بل له دخل في ظهور الإرادة وانقداحها وتعلق البعث كنزول الضيف على المولى على ما تقدم توضيحه ( فح ) سؤال الفرق بين الاستطاعة والزمان على فرض كونه دخيلا في تحصيل الغرض واتصافه بالصلاح ، عجيب جدا ، إذ الاستطاعة من شرائط انقداح الإرادة ، فلا تقع تحت الطلب دون الثاني وظني : ان الذي أوقعه في الاشتباه هو تخيل ان الامر بالمقيد أمر بنفس القيد فتخيل ( ان الشئ الخارج عن تحت الاختيار والحاصل بنفسه كالوقت ، كيف يكون واجبا ويقع تحت البعث ) . وقد مر ان الامر بالمقيد ليس أمرا بنفس القيد ، والا لم يبق فرق بين

185

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست