responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 148


اما المقام الثاني أعني الامتثال على طبق مؤدى الأصول ، فالتحقيق هو الاجزاء فيها ، ولابد في توضيحه من ملاحظة لسان كل واحد مستقلا فان الحكم يختلف باختلاف اللسان فنقول : اما أصالة الطهارة والحلية ، فلادلتهما حكومة على أدلة الشرائط ، التي من تلك الأدلة قوله ( ع ) لا صلاة الا بطهور ، ان استفدنا منه أو من غيره ( طهارة الثوب فقوله ( ع ) كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ، محقق للطهور في ظرف الشك توضيحه ان ظاهر لسانه محكومية المشكوك بالطهارة والنظافة حتى يعلم قذارته ومعنى محكوميته بها هو جواز ترتيب آثار الطهارة عليه التي من جملتها اتيان الصلاة معها تعبد أوليس معناه ان الشك في الطهارة والنجاسة طريق إلى الطهارة لعدم تعقل طريقية الشك ( وان شئت قلت ) ) ان المراد من قوله ( ع ) نظيف اما الطهارة الواقعية بجعل مصداق لها أو الطهارة الظاهرية بمعنى معاملة الطهارة الواقعية معها وترتيب آثارها عليها ، لكن لا سبيل إلى الأول لمكان كونها مجعولة في ظرف الشك لبا ، وقد جعلت مغياة بحصول العلم بالنجاسة ، وهما من لوازم الظاهرية دون الواقعية ، ( فح ) يتعين الثاني ، ويكون مفاده جواز ترتيب آثار الطهارة على المشكوك فيه لكن بلسان تحققها وان الشاك واجد لها فيفهم منه عرفا ان الصلاة المشروطة بالطهارة يجوز اتيانها بها في حال الشك بهذه الكيفية ويكون الماتى به مع هذه الكيفية مصداقا للصلاة المأمور بها وواجدا لما هو شرطها و ( بالجملة ) قول الشارع بكون مشكوك الطهارة والنجاسة طاهرا ، يوجب توسعة في ناحية الشروط المستفاد من قوله ( صل في الطاهر ) مثلا ، بحيث ينتقل العرف بعد الحكم بطهارة المشكوك إلى أن المفروض مصداق لما فرض شرطا وان الشرط في الصلاة أعم مما هو محرز بالوجدان أو بأصل تعبدي الذي حكم الشارع بقوة تشريعه بكونه مصداقا للطاهر الذي جعله شرطا للصلاة في قوله صل في الطاهر مثلا و ( عليه ) فالصلاة في المشكوك المحكوم بالطهارة ، واجدة لما هو الشرط واقعا وحقيقة لا ظاهرا فقط ، لأن الظاهر بعد هذه الحكومة ان الشرط بحسب الواقع أعم ، ولا يقبل ما فرض فيه الشرط أعم ، الخطاء والتخلف لأنه لم تلحظ فيه الطريقية وبذلك يظهر لك ضعف ما ربما يقال من أن هذا انما يصح إذا لم ينكشف الخلاف والمفروض انكشافه و ( ذلك ) لان الأصل ليس طريقا إلى الواقع حتى يوافقه تارة ، ويخالفه

148

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست