responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 149


أخرى ، فلا يتصور لانكشاف الخلاف ههنا معنى ، و ( بعبارة أوضح ) انه بعد التصرف في مدلول الشرط في ظرف الشك بجعله أعم من الطهارة الواقعية لا يتصور لانكشاف الخلاف معنى معقول ، لأنه إن كان المراد من انكشافه هو انه بعد حصول العلم بالنجاسة يستكشف ان ما حكمناه معتضدا بفهم العرف من كون الشرط في الصلاة أعم من الطهارة الواقعية ، لم يكن هذا الحكم صحيحا ، فهو ساقط جدا لا يستأهل للجواب ، وإن كان المراد منه ان أدلة النجاسة تقتضي نجاسة المحكوم فيما بعد وفيما قبل ، فهو حق لكن لا يضرنا ، إذ قاعدة الطهارة ليست حاكمة على أدلة النجاسات بضرورة الفقه بل على أدلة الشرائط والاجزاء ، فاغتنم فانى به زعيم والله به عليم وبذلك يظهر الكلام في أصالة الحل فان قوله ( ع ) كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ، حاكم على ما دل على عدم جواز الصلاة في محرم الاكل ، ومعنى الحكومة على أدلة الشروط هنا ، هو ان العرف بعد ما فهم ان المشكوك محكوم بالحلية تكليفا ووضعا ، ينتقل لا محالة إلى أن الوظيفة في هذا الحال اتيان الصلاة بهذه الكيفية ، وان الشرط بعد هذا الحكم أعم من الحلية الواقعية والظاهرية فيكون الماتى به كذلك مصداقا للمأمور به حقيقة بعناية التعبد ، ومعه لا يعقل بقاء الامر المتعلق بطبيعة الصلاة ، و ( حديث كشف الخلاف ) قد عرفت جوابه ثم إن بعض الأعاظم رحمه الله اورد على الحكومة اشكالات ( منها ) ان ذلك انما يتم ما دام المكلف شاكا وبعد ارتفاع شكه لا معنى لاجزائه لارتفاع ما كان عذرا له ، و ( فيه ) ان الحكم بطهارة المحكوم ليس عذريا حتى يرتفع بارتفاع عذره ، بل على فرض حكومته لأدلة الشروط حكم حقيقي صادر لأجل توسيع الامر على المكلفين وافهام ان المطلوب منها هو الأعم لا الطهارة الواقعية فقط و ( منها ) ان وجود الحكم الظاهري لابد وأن يكون مفروغا عنه حين الحكم بعموم الشرط للواقعي والظاهري ، ومن الواضح ان المتكفل لاثبات الحكم الظاهري ليس الا نفس دليل القاعدة فكيف يمكن أن يكون هو المتكفل لأعمية الشرط و ( فيه ) ان الحكومة لم يرد فيها نص حتى نتحرى في مغزاها ، بل هي من خصوصيات لسان الدليل يفهمها أهل المحاورة ، فلو قال الشارع المشكوك طاهر يرى العرف المتوجه إلى أحكام الشريعة ونسكها وشروطها ، حكومة هذا الدليل وتقدمه على أدلة الشروط

149

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست